اعتبار مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها

[ و الاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال و الشرف و عادة أهلها ما لم يتجاوز السنة و هو خمسمأة درهم ، فإن تجاوز ردت إليها . ] و سواء كانا عالمين بقدر مهر المثل أو جاهلين أو بالتفريق . و في وجه للشافعية ( 1 ) بطلان الفرض مع جهلهما أو جهل أحدهما بمهر المثل ، بناء على وجوب مهر المثل بالعقد و ان المفروض بدله ، و كذا فيما إذا فرضا زيادة على مهر المثل وجه بالبطلان مبني على ذلك ، و قد سبق ما يدل على بطلان المبني عليه . قوله : ( و الاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال و الشرف و عادة أهلها ، ما لم يتجاوز السنة و هو خمسمأة درهم ، فإن تجاوز رد إليها ) . لا ريب أن مهر المثل هو قيمة المثل بالنسبة إلى البضع ، و المراد به ما يليق بذله في مقابل نكاح أمثالها ، و الحاجة تمس إليه في مواضع منها التسمية الفاسدة ، و منها إذا نكح عدة نساء بمسمى واحد فإنه يصح و يوزع على مهور أمثالهن ، و منها الوطء في النكاح الفاسد و الشبهة و الاكراه ، فإنه يوجب مهر المثل ، و كذا ما جرى هذا المجرى ، و منها المفوضة و هي المقصودة بالبيان هنا . إذا تقرر ذلك فقد قال المصنف : إن ( الاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال و الشرف و عادة أهلها ما لم يتجاوز مهر السنة ) ، فاعتبر فيه ثلاثة امور ، لكن استفيد من آخر كلامه اعتبار كل ما يختلف لاجله المهر و إن كان الموجود في عبارته ما يختلف لاجله النكاح ، و لا يريد به إلا المهر . و به صرح في التحرير ( 2 ) ، و كذا الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، و جماعة من الاصحاب ( 4 ) ، و اقتصر المفيد على اعتبار الشرف و الجمال ( 5 ) ، و اعتبر أبو الصلاح السن هامش ( 1 ) المجموع 16 : 372 .

(2) التحرير 2 : 35 .

(3) المبسوط 4 : 299 .

(4) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 348 .

(5) المقنعة : 78 .

/ 445