[ و أما العنة : فهو مرض يعجز معه عن الايلاج ، و يضعف الذكر عن الانتشار ، و هو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عدم سبق الوطء ، و عجزه عن وطئها و وطأ غيرها ، فلو وطأها و لو مرة واحدة ، أو عن عنها دون غيرها ، أو عن قبلا لا دبرا فلا خيار . ] قال : " يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه " ( 1 ) . و المراد بالتدليس : التدليس قبل الوطء ، إذ هو الموجب للتعزير ، و لا يضر ضعف السند ، لاعتضاده بفتوى جمع من كبراء الاصحاب . و قريب منها رواية بكير عن أحدهما عليهما السلام ( 2 ) . و المراد بالتزويج المذكور فيها الدخول بقرينة وجوب التعزير ، أما التدليس بعد الدخول ، فإن القول بلزوم النكاح أقوى ، لانتفاء المعارض ، و يأتي مثل التفريع السابق ، و التوجيه واحد . و اعلم أيضا أن قول المصنف : ( و في معناه الوجاء ) يريد به أنهما متقاربان في المعنى ، فيكون اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في المقتضي . و على ما ذكره بعضهم من أن الخصي هو مسلولهما أو موجوؤهما ( 3 ) فالأَمر ظاهر . قوله : ( و أما العنة فهو مرض يعجز معه عن الايلاج ، و يضعف عن الانتشار ، و هو سبب لتسلط المرأة على الفسخ ، بشرط عدم سبق الوطء و عجزه عن وطئها و وطأ غيرها ، فلو وطأها و لو مرة واحدة ، أو عن عنها دون غيرها ، أو عن قبلا لا دبرا فلا خيار ) . هامش ( 1 ) الكافي 5 : 411 حديث 6 ، التهذيب 7 : 432 حديث 1721 .(2) الكافي 5 : 410 حديث 3 ، الفقية 3 : 268 حديث 1274 ، التهذيب 7 : 432 حديث 1720 .(3) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4 : 250 ، و ابن البراج في المهذب 2 : 233 .