[ و لو كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضه وجب الامهال . و إنما يتقرر كمال المهر بالوطء ، أو موت أحد الزوجين ، لا بالخلوة على الاقوى ، ] من دونه إن ابت . و كذا القول لو كانت حائضا فطلبت الامهال إلى الطهر لا تجب الاجابة ، لامكان باقي الاستمتاعات سوى الوطء في القبل ، و لو ظهر من حاله إنه يأتيها في الحيض فلها الامتناع من المضاجعة . قوله : ( و لو كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضة وجب الامهال ) . المراد : لو كانت صغيرة لا تطيق الجماع و إن بلغت تسع سنين وجب امهالها إلى زمان الاطاقة ، و كذا لو كانت مريضة لا تطيق معه الجماع ، و لم يقيد المصنف المريضة بعدم الاطاقة ، و كأنه استغنى بتقييد المعطوف عليه . و يلوح من إطلاق وجوب الامهال أن الزوج لو طلب التسليم لكل منهما و قال لا اقربهما إلى أن يزول المانع لا يجاب ، لانه ربما لا يفي فتتضرران . و مثله كلام المصنف في التحرير ( 1 ) ، و الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، و لم يتعرض لوجوب تسليم المهر و عدمه . لكن صرحوا بعدم وجوب نفقتها حتى تبرأ و تسلم نفسها ، و قد يفرق بين النفقة و المهر : بأن النفقة لا تجب إلا بالتمكين ، و المهر يجب بالعقد . قوله : ( و إنما يتقرر كمال المهر بالوطء أو موت أحد الزوجين ، لا بالخلوة على رأي ) . سيأتي إن شاء الله ما يعلم منه أن الموجب للمهر إما عقد النكاح أو الفرض أو الوطء ، و استقرار الواجب بالعقد أو الفرض يكون بأمرين : أحدهما : الوطء و إن كان حراما كالوطء في الحيض و الاحرام ، و يدل عليه مع الاجماع أن الوطء بالشبهة يوجب المهر ابتداء فلئن تقريره في النكاح الصحيح أولى ، هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 314 .(2) التحرير 2 : 33 .