[ و أما الافضاء : فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض . و أما العمي فالأَظهر من المذهب أنه موجب للخيار . و لا اعتبار بالعور ، و العمش ، و قلة النظر لبياض و غيره ، و العمى يوجب الفسخ و إن كانتا مفتوحتين . ] فرع : لو لم يستوعب المانع المحل ، لكن منع الزوج الوطء ، اما لكبر آلته ، أو لكون السليم من المحل ضيقا جدا لا يقبل إلا الآلة الصغيرة جدا ، فإطلاق النصوص و كلام الفقهاء يقتضي كونه يوجب الخيار . قوله : ( و أما الافضاء : فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض ) . لا خلاف في أن الافضاء ، عيب ، و قد روى الشيخ عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل تزوج إمرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، قال : فقال : " إذا دلست العفلاء نفسها و البرصاء و المجنونة و المفضاة و ما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من طلاق " ( 1 ) الحديث . و هو نص في الباب ، و ما ذكره المصنف في تفسير الافضاء هو أحد تفسيرية ، و تفسيره الآخر أنه ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الغائط ، و إنما اقتصر المصنف على هذا التفسير اكتفاء بما ذكره في موضع آخر و كونه عيبا ، لا يختلف على كل منهما بل على التفسير الآخر أولى ، لبعدها عن الانتفاع بها في الوطء حينئذ . قوله : ( و أما العمي فالأَظهر من المذهب أنه موجب للخيار ، و لا اعتبار بالعور و العمش و قلة النظر لبياض و غيره ، و العمى يوجب الفسخ و إن كانتا مفتوحتين ) . الظاهر من مذهب الاصحاب أن العمي عيب في المرأة ترد به ، نص عليه هامش ( 1 ) الكافي 5 : 408 حديث 14 ، التهذيب 7 : 425 حديث 1699 .