[ و ليس الاستيلاد عتقا و إن منع من بيعها ، لكن لو مات مولاها عتقت من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب سعت في الباقي . ] و قيل : يلزم الولد السعي ، ] و الثانية : أن يعتقها و يتزوجها و يجعل عتق جميعها بعض المهر ، بأن يضمه إلى شيء آخر كثوب و شبهه ، و هذه هي التي أشار إليها بقوله : ( أو بالعكس ) و قد حكم بالصحة فيهما معا . أما الاولى فلانه كما يجوز أن يكون تجميع الامة و بعضها مهرا لغيرها ، فكذا يجوز أن يكون عتق جميعها و بعضها مهرا لها من تفاوت . و أما الثانية ، فلانه كما يجوز جعلها مهرا يجوز جعلها بعض المهر ، لان المهر يقبل الكثرة و القلة . و يحتمل عدم الصحة ، لان الحكم في هذا الباب يثبت على خلاف الاصل فيقتصر فيه على مورد النص ( 1 ) . فائدة ، إذا قلنا بالبطلان في هذه الصورة ، فما حال العتق ؟ الذي يقتضي النظر بطلانه ، لانه لم يعتقها مجانا قطعا ، بل على أنها زوجة ، و أن العتق مهرها و قد فات ذلك فيمتنع نفوذه وحده ، لانه خلاف مقصوده ، و لان في ذلك ضررا ظاهرا له . قوله : ( و ليس الاستيلاد عتقا و إن منع من بيعها ، لكن لو مات مولاها عتقت من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب سعت في الباقي ، و قيل يلزم الولد السعي ) . لا ريب أن استيلاد الامة المملوكة ليس عتقا لها و إن منع من بيعها ، فإنه لا يجوز بيع ام الولد ما دام الولد حيا اتفاقا إلا في مواضع مستثناة في كلام الفقهاء ، لكن لو مات المولى عتقت من نصيب ولدها ، و ذلك لانها بدخول بعضها في ملكه بالارث حيث يكون معه وارث آخر يقوم عليه من نصيبه و يعتق ، و سيأتي بيان ذلك كله في هامش ( 1 ) أنظر : التهذيب 8 : 201 حديث 707 ، سنن ابي داود 2 : 221 حديث 2054 ، سنن البيهقي 7 : 128 .