[ و لو أباح أمته لعبده ، فإن قلنا إنه عقد أو تمليك و أن العبد يملك حلت ، و إلا فلا . و الاول أولى . لانه نوع إباحة و العبد أهل لها . ] مما هو معلوم الانتفاء . و أما انتفاء المتعة فلانها مشروطة بالمهر ، و لا مهر مع التحليل ، لان المفهوم من الاخبار أنه تمليك مخصوص لمنفعة مخصوصة شرعا ، فثمرته تقرب من ثمرة العارية . و كذا يشترط في المتعة الاجل ، و هو منتف هنا لما سيأتي إن شاء الله تعالى . و يزيد ذلك بيانا أن النكاح عقد لازم و لا شيء ء من التحليل بلازم ، إلا أن يدعي المرتضى لزومه ، و هو بعيد . و إذا انتفى الدوام و المتعة امتنع كونه نكاحا ، فتعين كونه من قبيل الملك . و أما الثاني ، فلان كون الشيء شرطا في آخر شرعا إنما يكون بتعين الشارع ، و إنما يكون ذلك بالنقل ، و الاخبار الواردة في هذا الباب خالية من ذلك ، فالقول بالاشتراط باطل لا محالة ، بل لو شرط مدة كان له الرجوع متى شاء ، لانتفاء المقتضي للزوم و لانه ينزع بنزع العارية . إذا تقرر ذلك فعلى كلى من القولين لابد من القبول ، أما إذا كان عقد نكاح فظاهر ، و أما إذا كان تمليكا ، فلانه في معنى هبة المنفعة ، فيكون أيضا من قبيل العقود فاعتبر فيه القبول ، و لان النكاح مبني على كمال الاحتياط فيراعى فيه وجود ما يقطع بسببيته . قوله : ( و لو اباح أمته لعبده فإن قلنا إنه عقد ، أو تمليك و أن العبد يملك حلت ، و إلا فلا . و الاول أولى ، لانه نوع إباحة و العبد أهل لها ) . اختلف الاصحاب القائلون بحل الامة بتحليل المولى ، في أنه إذا احل أمته لعبده هل تحل له بالتحليل على قولين :