الفسخ قبل الدخول أو بعده ، فأما حكم الفسخ بعد الدخول من الزوج أو الزوجة فقد سبق حكمه . و المقصود هنا بيان حكم الفسخ قبل الدخول ، و حكمه سقوط المهر ، سواء كان الفسخ من الزوج بعيبها أو من الزوجة بعيبه . أما إذا كان الفسخ من الزوجة فظاهر ، لان الفسخ متى وقع من جانبها قبل الدخول اقتضى سقوط المهر كما قدمناه مرة . و أما إذا كان الفسخ من الزوج فلانه مستند إليها ، لانه انما فسخ بعيبها ، و لا يستثنى من ذلك شيء إلا فسخها بعيبه قبل الدخول ، فإنه يوجب نصف المهر باتفاق أكثر الاصحاب . و هذا الحكم جار على خلاف الاصل ، و مستنده رواية أبي حمزة عن أبي جعفر : " إن زوجة العنين تعطى نصف الصداق و لا عدة عليها " ( 1 ) ، و يؤيده من حيث المعنى أن الزوج اشرف على محارمها و خلا بها سنة فناسب أن لا يخلو من عوض ، و لم يجب الجميع لانتفاء الدخول . و قال ابن الجنيد : إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب المهر و إن لم يولج ( 2 ) ، قال المصنف في المختلف : و هو بناء على اصله من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول ( 3 ) ، و لو علمت بعيب الخصي بعد الوطء كان لها الفسخ و وجب عليه جميع المهر ، لاستقراره بالدخول . و في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : إن خصيا دلس نفسه لامرأة قال : " يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه " ( 4 ) . هامش ( 1 ) الكافي 5 : 411 حديث 7 ، التهذيب 7 : 429 حديث 1709 ، الاستبصار 3 : 251 حديث 899 .(2) نقله عنه العلامة في المختلف 555 .(3) المختلف : 555 .(4) الكافي 5 : 411 حديث 6 ، التهذيب 7 : 434 حديث 1731 .