[ و لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ، قيل : كان له الفسخ ، و الوجه ذلك مع الشرط لا مع الاطلاق ، و لا مهر قبل الدخول ، و بعده يرجع على المدلس ، أبا كان أو غيره ، و لو كانت هي المدلسة رجع ] سواء شرطت حريته في نفس العقد ، أو عولت على اخباره قبل العقد بكونه حرا أو اخبار وكيله اما مع الشرط فظاهر ، و اما بدونه فلما اسلفه المصنف في الضابط و ذكره في نظير المسألة ، و فيه ما سبق . و لا فرق في ذلك بين الدخول و عدمه ، و يثبت لها المهر بعد الدخول ، لان الوطء المحترم لا يخلو من مهر ، فإن كان النكاح برضى السيد كان لها المسمى عليه ، و إلا كان لها مهر المثل يتبع به العبد إذا أعتق ، أما لو فسخت قبل الدخول فإنه لا مهر لها ، لان الفرقة من قبلها . و لو ظهر بعضه مملوكا فالحكم في الفسخ و المهر كما لو ظهر رق جميعه ، إلا أنه مع الدخول و اذن السيد في النكاح يلزمه من المهر بنسبة ما فيه من الرقية ، اما لو ظهر معتقا فإنه لا خيار لها ، لانتفاء المقتضي و هو فوات الشرط . و المسألة مفروضة فيما إذا كانت الزوجة حرة بدليل قوله : ( فلها الفسخ ) ، لانها لو كانت أمة لم يكن لها فسخ ، و إنما هو لمولاها فإنه لو أراد تزويجها بعبد لم يكن لها الامتناع و يعلم من قوله : ( و كذا لو شرطت الحرية ) أن المراد من قوله : ( و لو تزوجته على أنه حر ) الاستناد في ذلك إلى قوله أو قول وكيله قبل العقد من اشتراط لها فيه ، و لا ريب أنه لو قدم الاشتراط لكان أولى . قوله : ( و لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل : كان له الفسخ ، و الوجه ذلك مع الشرط لا مع الاطلاق ، و لا مهر قبل الدخول ، و بعده يرجع على المدلس أبا كان أو غيره ، فلو كانت هي المدلسة رجع