[ و لو فسخ فلا عدة و إن دخل ، بل يستبرئها بحيضة ، أو بخمسة و أربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض و لم تحض . و لا يحل له وطؤها قبل الاستبراء ، ] قوله : ( و لو فسخ فلا عدة و إن دخل ، بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض و لم تحض ، و لا يحل له وطؤها قبل الاستبراء ) . أي : لو فسخ مشتري الامة النكاح لم يجب للامة عدة على أحد القولين ، سواء دخل الزوج أم لا ، بل يجب الاستبراء مع الدخول بحيضة واحدة ، لانه لابد من العلم ببراءة الرحم من الحمل و الحيضة كافية في ذلك و لرواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " نادى منادي رسول الله صلى الله عليه و آله في الناس يوم أو طاس أو استبرؤا سباياكم بحيضة " ( 1 ) . و لا شك أن فيهن من كانت مزوجة ، فإن كانت من ذوات الحيض ، أي في سن الحيض يائسة و لا صغيرة و لم تحض فاستبراؤها بخمسة و أربعين يوما ، روى ذلك عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الذي يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض و إذا قعدت عن المحيض ما عدتها ، و ما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : " إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة له ، و التي تحيض فلا يقربها حتى تحيض و تطهر فإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبري بخمسة و أربعين يوما " ( 2 ) . و الحاصل أن متى حصل الحيض أو مر خمسة و أربعون يوما بيضا فقد تحقق هامش ( 1 ) التهذيب 8 : 176 حديث 615 .(2) التهذيب 8 : 172 حديث 598 ، الاستبصار 3 : 357 حديث 1281 .