[ و يجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب و بناتهم ، و ما يسبيه أهل الضلال منهم . ] الاستبراء ، و إن لم يكن وطؤها معلوما فالمتجه الجواز بدون الاستبراء تمسكا بأصالة البراءة و لان الاستبراء تابع لانتقال الملك و هو منتف هنا ، و لان المشتري إذا أعتقها جاز أن يزوجها غيره بغير استبراء فقبل العتق كذلك ، لاستواء الحالين في انتفاء المقتضي للاستبراء . فإن طلقها الزوج قبل الدخول في هذه الصورة احتمل جواز وطء البائع إياها بغير استبراء ، لسقوطه بالتزويج ، و انتفاء غيره بالطلاق قبل المسيس . قوله : ( و يجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب و بناتهم ، و ما يسبيه أهل الضلال منهم ) . لا خلاف بين علمائنا في أنه يجوز للمسلم أن يشتري المرأة المزوجة من أهل الحرب و لو من زوجها ، و كذا يجوز أن يشتري بناتهم و أبناءهم فيصيرون ملكا له و إن كان البائع الاب و نحوه ، و يترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها وطء الجارية بملك اليمين . و وجهه : أن أهل الحرب في للمسلمين يملكون بمجرد الاستيلاء عليهم ، فإذا توسط البيع كان آكد في ثبوت الملك ، نعم في صورة بيع القريب قريبه الذي حقه أن ينعتق عليه إشكال تقدم ذكره في البيع ، و نقحه المصنف بصرف البيع إلى الاستنقاذ فلا يلحقه أحكامه من طرف المشتري . و روى عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري أمة الرجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : " لا بأس " ( 1 ) . هامش ( 1 ) التهذيب 8 : 200 حديث 702 ، الاستبصار 3 : 83 حديث 280 .