لو أخرت المعتقة الفسخ لجهالة العتق - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو أخرت المعتقة الفسخ لجهالة العتق

[ و لو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها . و لو كان لجهالة فورية الخيار أو اصله احتمل السقوط ، و عدمه ، و الفرق . ] فإما أن يكون العتق وقع قبله أو بعده فإن كان بعده فلها المسمى ، لان الفسخ استند إلى العتق ، و قد وقع بعد الدخول حين استقر المسمى . و إن كان قبله بأن أعتقت و لم تعلم به حتى دخل فإن لها مهر المثل ، لان الفسخ مستند إلى العتق ، و هو قبل الدخول ، فصار الوطء كأنه في نكاح فاسد . و يضعف بأن استناد الفسخ إلى العتق لا يقتضي وقوعه قبل الدخول بل حين إيقاعه ، و حينئذ قد استقر المسمى بالدخول . قوله : ( لو اخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها ، و لو كان بجهالة فورية الخيار أو اصله احتمل السقوط ، و عدمه ، و الفرق ) . حيث تقرر أن الخيار للمعتقة حيث يثبت إنما هو على الفور ، فلا شك أنها متى اخرته بغير عذر سقط خيارها كما هو شأن كل فوري . و لو اخرته لعذر ، فإن كان جهالتها بالعتق لم يبطل خيارها إجماعا ، فإن الناس في سعة مما لم يعلموا . و إن كان جهالتها بأصل الخيار ، بأن لم تعلم أن عتقها موجب لثبوت الخيار ، أو فوريته بأن علمت ثبوت الخيار و جهلت كونه على الفور ، ففي كون كل من الامرين عذرا فلا يسقط معه الخيار أم لا ، ثلاثة أوجه : أحدها : أن لا يكون واحد منهما عذرا فيسقط الخيار بالتأخير و لو مع أحدهما ، و وجهه : أن ثبوت الخيار على خلاف الاصل ، فيقتصر فيه على محل اليقين ، و لان الحكم بفوريته إنما كان للجميع بين الحقين : حق الزوجة في الخيار بالعتق ، و حق الزوج في النكاح ، فلا يختلف بعلمها و جهلها . و لانه لو عد الجهل عذرا لزم كون النسيان كذلك ، لاشتراكهما في كون كل منهما غافلا ، و الثاني باطل ، لان النسيان لا يخرج السبب عن كونه سببا . و ثانيها : عد كل منهما عذرا فيبقى الخيار ، لان ترتب الخيار على العتق و كونه

/ 445