ليس للسيد اجبار عبده على الطلاق ولا منعه منه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليس للسيد اجبار عبده على الطلاق ولا منعه منه

" الطلاق بيد من أخذ بالساق " ( 1 ) . و لرواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام و قد سأله عن جواز طلاق العبد فقال : " إن كانت امتك فلا إن الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) ، فإن كانت أمة قوم اخرين أو حرة جاز طلاقه " ( 2 ) . و هذه إن كانت دالة على منع السيد من الطلاق ، لكن دلالتها على جواز الطلاق منه يقتضي ذلك ، لان التشريك بينهما في الطلاق لا قائل به . و حسنة علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام ، عن ابائه ، عن علي عليه السلام : " إن رجلا أتاه بعبد زعم أنه تزوج بغير اذنه ، فقال علي عليه السلام : " فرق بينهما " . فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال علي عليه السلام : " الآن فإن شئت فطلق و إن شئت فأمسك " ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته في يد غيري ، قال : " ذلك لانك حيث قلت له : طلق أقررت له بالنكاح " ( 3 ) . وفقه الحديث : إن الامر بالطلاق يستدعي نكاحا صحيحا و هو يستلزم الاجازة من السيد ، لامتناع صحة نكاح العبد بدون اذن المولى و اجازته ، و خالف هنا فريقان : الاول : ابن الجنيد ( 4 ) ، و ابن أبي عقيل ( 5 ) ، حيث نفيا ملكية العبد الطلاق من رأس : لرواية زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السلام : " المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا باذن سيده " قال : فإن زوجه السيد بيد من الطلاق ؟ قال : " بيد السيد هامش ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 672 حديث 2081 ، سنن البيهقي 7 : 360 .

(2) الكافي 6 : 168 حديث 2 ، التهذيب 7 : 348 حديث 1423 ، الاستبصار 3 : 216 حديث 785 .

(3) التهذيب 7 : 352 حديث 1433 .

(4) نقله عنه العلامة في المختلف : 591 .

(5) نقله عنه العلامة في المختلف 591 .

/ 445