: استلزام ثبوت نفي النكاح - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

: استلزام ثبوت نفي النكاح

[ و لو شرط عدم الانفاق بطل الشرط . الرابع : استلزام ثبوته نفيه ، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها ، فإن النكاح يبطل . ] و لها مائة دينار التي اصدقها إياها . و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الاسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم ، و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي لها صداقها ، أو ترضى من ذلك بما رضيت و هو جائز له " ( 1 ) . و في هذه الرواية مخالفة لاصول المذهب من وجهين : أحدهما : إن الصداق معين ، بل هو خمسون على تقدير ، و مائة على تقدير آخر . و الثاني : وجوب المائة على تقدير إرادة الخروج بها إلى بلاد الشرك ، و ان لا شرط له عليها ، و ذلك خلاف الشرط ، لان استحقاقها للمائة إنما هو على تقدير خروجه بها إلى بلاده على ما عين في العقد ، و مع ذلك فليست من الصحيح . و جمع من الاصحاب لا يعملون بها . فلا تكاد تنهض حجة في العدول عن مقتضى أصول المذهب . و منشأ النظر الذي ذكره المصنف : من عموم الآية و الرواية بالوفاء بالشرط ، و من مخالفة الشرط ، لما دل عليه الكتاب و السنة من كون سلطنة الاسكان حق للزوج ، و منافاة أصول المذهب ، و لم أجد تصريحا لاحد ببطلان الشرط و العقد معا ، بل القائلون بعدم الصحة قصروا البطلان على الشرط خاصة . قوله : ( الرابع : استلزام ثبوته نفيه ، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها ، فإن النكاح يبطل ) . السبب الرابع من أسباب فساد المهر استلزام ثبوته نفيه ، و ذلك إما أن يكون باعتبار تأثيره في رفع النكاح أو لا ، و قد مثل المصنف لكل منهما بمثال معلوم . هامش ( 1 ) الكافي 5 : 404 حديث 9 ، التهذيب 7 : 373 حديث 1507 .

/ 445