[ و إذا اشترى جارية موطوءة حرم عليه وطؤها قبلا إلا بعد الاستبراء . و يجب على البائع أيضا استبراؤها ، فيكفي عن استبراء المشتري ، و يصدقه المشتري مع عدالته على رأي . ] باشتراط التعيين هو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، و يجئ على قول من يرى أن التحليل نكاح منقطع الاشتراط أيضا ، و الاصح العدم ، و قد تقدم البحث في ذلك . قوله : ( و إذا اشترى جارية موطوءة حرم عليه وطؤها قبلا إلا بعد الاستبراء ، و يجب على البائع أيضا استبراؤها فيكفي عن استبراء المشتري ، و يصدقه المشتري مع عدالته على رأي ) . لا ريب أنه إذا اشترى جارية قد علم كونها موطوءة تحتم استبراؤها ، فلا يسقط بعتق و لا غيره إذا كان الوطء من البائع ، و كذا إذا كان من غيره إلا أن يكون وطئا ، يوجب العدة كوطء الزوج في النكاح الدائم و المنقطع ، فإن فيه العدة لا محالة . و بفهم من قول المصنف : ( حرم عليه وطؤها قبلا ) جواز الوطء دبرا هنا ، و هو واضح ، فإن الذي يجوز الاستمتاع به في الامة المملوكة بالبيع إذا وجب استبراؤها هو ما عدا الوطء على ما سبق ، فلو اقتصر على قوله ، ( حرم عليه وطؤها ) كان أولى . و قد بينا أن الاستبراء لا يكفي مطلقا بل في المزوجة ، و لعل إطلاقه اعتمادا على ما سبق منه ، و هو أن المزوجة إذا طلقت بعد الدخول اعتدت ، و إن فسخ السيد نكاحها استبرأت . و لا شك أنه كما يجب على المشتري الاستبراء كذا يجب على البائع الاستبراء من وطئه خاصة ، لقول الصادق عليه السلام في رواية عمار : " الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها " ( 2 ) ، و مفهوم الشرط حجة ، فإذا فعل كفى ذلك هامش ( 1 ) النهاية : 494 .(2) التهذيب 8 : 177 حديث 621 ، الاستبصار 3 : 363 حديث 1303 .