بطلان الفرض لو لم ترضى المفوضة بما فرضه الزوج - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بطلان الفرض لو لم ترضى المفوضة بما فرضه الزوج

[ و لو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض ، فإن طلقها قبل الدخول فالمتعة ، و لم يكن لها نصف ما فرضه و إن كان قد رضى به ، لانها لم تقبله . و يقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا و إن كان محجورا عليه للفلس ، و يلزمه و إن زاد عن مهر السنة ، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه ، و يتبع بالزيادة بعد فكه . ] ( قضى ) يعود إلى الزوج أيضا ، و حقه أن يعود إلى الاجنبي ، و في عوده اليه اختلاف مرجع الضمائر بغير مائز ، و لو جعل مجهول الفاعل سلم من ذلك ، لكن نصب ( دينا ) يأباه ، و قوله آخرا : ( عمن قضاه عنه ) أراد به قصد القضاء ، أي عمن قصد قضاءه عنه . قوله : ( و لو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض ، فإن طلقها قبل الدخول فالمتعة و لم يكن لها نصف ما فرضه و إن كان قد رضي به ، لانها لم تقبل ) . هذه هي الحالة الثالثة ، و هي أن يفرض المهر الزوج وحده ، فإن لم ترض به كان باطلا ، و سيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم منه أن ذلك ليس على إطلاقه ، فإن طلقها قبل الدخول في هذه الحالة لم يجب لها إلا المتعة ، فلا تستحق نصف ما فرضه . و إن كان هو قد رضي يه ، لان رضاه وحده لا اعتبار به من دون رضاها ، لان تعيين المهر و ثبوته في الذمة موقوف على قبولها و رضاها ، و مع انتفائه فلا شيء . قوله : ( و يقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا و إن كان محجورا عليه للفلس ، و يلزمه و إن زاد عن مهر السنة ، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه و يتبع بالزيادة بعد فكه ) . هذا كالاستثناء مما سبق من أنها لو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض ، و تقريره انه إذا فرض الزوج المهر بدون رضى الزوجة قبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا .

/ 445