حكم التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه
و بصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام ، إلى أن قال : فإن اتهمتها قال : " لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله تعالى يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين ) ( 1 ) . و بما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال : " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا تتمتع منها و لا تنكحها " ( 2 ) ، و لانه لا يؤمن اختلاط المياه و الانساب . و يلوح من كلام ابن بابويه و ابن البراج أن كلا منهما مستقل بقوله قول الآخر . و الجواب إن الآية لا تدل على تحريم النكاح ، و المشار إليه ب ( ذلك ) يحتمل كونه الزنا ، و قد قيل : إن نكاح الزانية كان محرما في أول الاسلام ثم نسخ بقوله تعالى : ( و أنكحوا الايامى منكم ) ( 3 ) . و أما الخبران فإنهما محمولان على الكراهية جمعا بين الاخبار ، على أن الاول لا يدل على ازيد من الكراهية ، لان المفهوم من قوله : " لا ينبغي " هو ذلك . و أما اختلاط المياه و الانساب فدفعه بأن الزاني لا ماء له ، و من ثم لم يكن المنع من الزنا شرطا . الثاني : يكره التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه إذا كانت بالغة رشيدة ، و منع الشيخ من الافضاء إليها مع قوله بالجواز ( 4 ) ، و احتاط ابن البراج بالمنع من العقد( 1 ) الكافي 5 : 454 حديث 3 ، الفقية 3 : 292 حديث 1388 ، التهذيب 7 : 269 حديث 1157 . الاستبصار 3 : 153 حديث 560 .(2) الكافي 5 : 454 حديث 6 ، التهذيب 7 : 252 حديث 107 الاستبصار 3 : 143 حديث 513 .(3) ذهب اليه سعيد بن المسيب كما في التفسير الكبير 23 : 151 .(4) النهاية : 490 .