[ و لا توارث بين الزوجين به ، شرطا سقوط التوارث أو لا ، و لو شرطاه فالأَقوى بطلان الشرط . ] قوله : ( و لا توارث بين الزوجين به ، شرطا سقوط التوارث أو لا ، و لو شرطاه فالأَقوى بطلان الشرط ) . للاصحاب أقوال في ثبوت التوارث في نكاح المتعة : أحدها : عدم التوارث من الجانبين ، فلا ترث منه و لا يرث منها ، سواء شرطا في العقد التوارث أو عدمه أو لم يشترطا شيئا منهما ، صرح بذلك أبو الصلاح ( 1 ) ، و ابن إدريس ( 2 ) ، و المصنف ، و جماعة ( 3 ) ، و هو الاصح ، تمسكا بأصالة عدمه ، فإن الارث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع . و لما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم يشترط الميراث قال : " ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا " ( 4 ) ، و هي نص في الباب . و قريب منها رواية جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، قال : " حلال من الله و رسوله " قلت : فما حدها ؟ قال : " من حدودها ألا ترثك و لا ترثها " ( 5 ) . وجه الاستدلال بها انه عليه السلام نفى التوارث من الجانبين و جعله من حدود المتعة و مقتضياتها ، فوجب أن لا يثبت بها توارث مطلقا . أما مع عدم الاشتراط أو مع اشتراط العدم فواضح ، و أما مع اشتراط الارث ، فلانه شرط ينافي مقتضى العقد على هامش ( 1 ) الكافي في الفقة : 298 .(2) السرائر : 312 .(3) منهم : المحقق في الشرائع 2 : 307 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 .(4) التهذيب 7 : 265 حديث 1141 ، الاستبصار 3 : 150 حديث 548 .(5) التهذيب 7 : 265 حديث 1143 ، الاستبصار 3 : 150 حديث 549 .