و لا تستباح الخدمة بإباحة الوطء و بالعكس . و لو وطأ من اذن كان زانيا إن كان عالما ، و عليه العقر إن اكرهها أو جهلت ، و الولد للمولى ، ] و لو كان بعض الذي احله مستلزما لبعض آخر غالبا ، كالتقبيل المستلزم للمس بشهوة لم يبعد استفادة حل الثاني من احلال الاول . قوله : ( و لا تستباح الخدمة بإباحة الوطء ، و بالعكس ) . أما الاول ، فلان الخدمة منفعة لا يتناولها عقد التحليل و لا يقتضيها ، فيبقى على حكم المنع منها استصحابا لما كان . و أما الثاني و هو العكس ، فلان حل الوطء له عقد برأسه لا يحل بدونه ، و كذا مقدماته فكيف يحل بإباحة الخدمة . قوله : ( و لو وطأ من اذن كان زانيا إن كان عالما و عليه العقر إن اكرهها أو جهلت و الولد للمولى ) . ينبغي أن يكون هذا متصلا بقوله : ( و بالعكس ) ، ليكون ذكره سببا لذكره ، و يجوز أن يكون حكما مستقلا بنفسه ، و الاول أحسن . أي : لو أباحه الخدمة فقد قلنا إنه لا يستبيح الوطء فلو وطأ في هذه الحالة من اذن ، و المراد من اذن يقتضيه ، و هو الاذن المستفاد من عقد التحليل . فإما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا به ، اما لجهله بها كأن ظنها أمته ، أو لتوهمه أن إباحة الخدمة يقتضي حل الوطء . فإن كان عالما بالتحريم فهو زان لا محالة يجب حده ، ثم هي إما أن تكون مطاوعة أو مكرهة ، فإن طاوعت فإما أن تكون عالمة بالتحريم أو لا ، فإن كانت مكرهة أو جاهلة بالتحريم فعليه العقر لمولاها ، و هو العشر إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيبا ، لما ذكر في نظائره مرة .