[ ب : لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما ، و لا له أن ينكح اختها و إن وقت المدة بالاجل و العدة . ج : لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد ، فلا مهر و لا عدة و لا ميراث إن أوجبناه مطلقا أو مع الشرط و عدمه فيثبت النقيض . ] المقتضي لثبوت المهر و هو العقد حاصل و المسقط منتف ، إذ ليس إلا الموت ، و لم يثبت شرعا كونه مسقطا ، فيجب التمسك بثبوته عملا بالمقتضي . و يحتمل ضعيفا السقوط ، لان استحقاق المهر في مقابل الاستمتاع ، فإذا فات انتفى الاستحقاق . و يضعف بأن الاستحقاق بالعقد و قد حصل ، و يمنع كون فوات الاستمتاع مطلقا مسقطا ، و لم يرد النص إلا على تفويت الزوجة لا لعذر ، فيبقى حكم ما عداه على الثبوت . قوله : ( ب : لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما ، و لا له أن ينكح اختها و إن وفت المدة بالاجل و العدة ) . و إنما يجز ذلك ، لانه يصدق عليها أنها زوجة و ذات بعل قطعا ، لانعقاد النكاح بينهما ، و تأخر المدة لا يخل بهذا الصدق ، إنما يمنع من الاستمتاع حينئذ . و يحرم عقد الغير على ذات البعل ، و كذا يحرم على الزوج نكاح اخت الزوجة متعة و دواما ، و يحتمل جواز ذلك حينئذ و خصوصا إذا وفت المدة المتخللة بين العقد و الاجل بالاجل المعقود عليه ثانيا و العدة ، لانها بالنسبة إلى تلك المدة خلية ، إذ لا حق له عليها في ذلك الوقت . و الاصح الاول ، لما قلناه من كونها زوجة فتندرج في إطلاقات النصوص . قوله : ( ج : لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد و لا مهر و لا عدة و لا ميراث إن أوجبناه مطلقا ، أو مع الشرط و عدمه فيثبت النقيض ) . هذا من أحكام ما إذا عقد على مدة متأخرة عن العقد ، و تحقيقة : إن الزوج إذا مات فيما بينهما - أي فيما بين العقد و المدة - و قلنا بصحة هذا النكاح فهل يبطل