* نكاح الاماء : * * النكاح بالعقد: * ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد
[ فهنا فصول : الاول : العقد : و ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد ، و لو ملك منكوحته انفسخ العقد . و لا للحرة أن تنكح عبدها لا بالعقد و لا بالملك ، و لو ملكت زوجها انفسخ النكاح . ] المراد بالنكاح في قول المصنف : ( في نكاح الاماء ) هو الوطء دون العقد كما لا يخفى ، و لا شك أن نكاح الاماء إنما يكون بالعقد أو الملك لانحصار النكاح فيهما ، لقوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) ( 1 ) و الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر . فإن قال : التحليل أمر ثالث ، فانه ليس من قبيل الملك و لا العقد . قلنا : سيأتي إن شاء الله تعالى انه تمليك للمنفعة ، و هو داخل في الملك . و قيل : إنه من قبيل العقد ، و كيف كان فهو داخل فيهما . قوله : ( فها هنا فصول : الاول : العقد ، و ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد ، و لو ملك منكوحته انفسخ العقد . و لا للحرة أن نكح عبدها ، لا بالعقد و لا بالملك ، و لو ملكت زوجها انفسخ النكاح ) . لا خلاف في أنه ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد ، و لو طرأ الملك على النكاح بأن ملك منكوحته انفسخ النكاح . يدل على ذلك وراء الاجماع قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) ( 2 ) فإنه سبحانه جعل كلا من الزوجية و الملك سببا للحل على سبيل البدل و التفصيل قاطع للشركة ، فامتنع أن يتألف سبب الحل منهما . و أما انفساخ النكاح إذا طرأ عليه الملك ، فقد احتج له بأن ملك اليمين أقوى هامش ( 1 ) المؤمنون : 6 .(2) المؤمنون : 6 .