حكم تزويج السيد أمته مفوضة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم تزويج السيد أمته مفوضة

[ و للسيد تزوج أمته مفوضة ، فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتري ، كان التقدير إلى الثاني و الزوج و يملكه الثاني . و لو أعتقها قبله فرضيت فالمهر لها ، و التقدير إليها و إليه . ] مفوضه لم تكن مفوضه و وجب مهر المثل بالعقد عند قوم ، و عندنا بالدخول ( 1 ) . و اعلم ايضا ان مرجع الضمير في قول المصنف : ( و فيه اشكال ) ينبغي أن يكون هو ما دل عليه ثبوت مهر المثل بالعقد ، أعني فساد التفويض ، لان ما ذكره في توجيه الاشكال يدل على صحة التفويض ، فلو جعل مرجع الضمير ثبوت مهر المثل بالعقد لم يرتبط الكلام . قوله : ( و للسيد تزويج أمته مفوضة ، فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتري ، كان التقدير إلى الثاني و الزوج و يملكه الثاني ، و لو أعتقها قبله فرضيت فالمهر لها ، و التقدير إليها و إليه ) . للسيد تزويج أمته مفوضة قطعا ، لان المهر له ، فلا مانع من الصحة ، و حينئذ فإما أن تبقي في ملكه إلى حين الدخول ، أو لا . و الاول : حكمه ظاهر ، و هو ثبوت مهر المثل للمولى . و الثاني : إما أن يكون زوال ملكه عنها قبل الدخول بالبيع أو بالعتق ، فإن باعها فللمشتري فسخ النكاح على ما سبق ، فإن أجازه كان تقدير المهر إليه و إلى الزوج . فإذا قدراه ملكه المشتري و هو المولى الثاني ، لانه ثبت في ملكه . و إن أعتقها ملكت أمرها ، و كان تقدير المهر إليها و إلى الزوج ، و تملكه هي إذا قدراه له أو مهر المثل بالدخول . ثم عد إلى عبارة الكتاب و اعلم أن المراد بالثاني في قوله : ( كان التقدير إلى هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 295 .

/ 445