لو ادعت الامة الحرية فعقد عليها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو ادعت الامة الحرية فعقد عليها

[ و كذا لو ادعت الحرية فعقد ، و يلزمه المهر ، و قيل العشر مع البكارة ، و نصفه لا معها ، فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده ، فإن تلف تبعها و الولد رق و عليه فكه بقيمته يوم سقط حيا ، و على المولى دفعه إليه . فإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن امتنع قيل : يفديهم الامام من سهم الرقاب . ] و لا فرق عندنا بين كون الزوج عربيا أو أعجميا ، و لا شك أن على الاب قيمته للمولى ، لانه نماء ملكه ، و عليه أيضا ضمان ما يحدث عليها بسبب الحمل و الولادة . و إنما تعتبر القيمة وقت سقوطه حيا ، لانه وقت الحيلولة ، و وقت افراده بالتقويم ، و وقت الحكم عليه بالمالية لو كان رقا ، و قد دلت الرواية على ذلك ، و سيأتي إن شاء تعالى . و لا يخفى أن المهر الواجب هنا هو مهر المثل ، لعلمه بعدم صحة العقد فلا يجب المسمى . قوله : ( و كذا لو ادعت الحرية فعقد و يلزمه المهر ، و قيل : العشر مع البكارة و نصفه لا معها ( 1 ) ، فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده ، و إن تلف تبعها و الولد رق و عليه فكه بقيمته يوم سقط حيا ، و على المولى دفعه اليه . فإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن امتنع قيل يفديهم الامام من سهم الرقاب ) . هذه صورة ثالثة لهما ، و تحقيقها : إن الامة لو ادعت الحرية فعقد عليها النكاح ، و هو شامل لما إذا كان لا يعلم حالها و ادعت كونها حرة الاصل ، فيبني على الظاهر ، و لما إذا كان يعلم أنها كانت مملوكة لكن ادعت تجدد الحرية ، و في جواز التعويل بمثل ذلك على مجرد قولها نظر ، و قد تردد فيه شيخنا في شرح الارشاد . هامش ( 1 ) ذهب إليه ابن الجنيد ، كما نقله عنه فخر المحققين في الايضاح 3 : 142 .

/ 445