[ و كذا لو ادعت الحرية فعقد ، و يلزمه المهر ، و قيل العشر مع البكارة ، و نصفه لا معها ، فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده ، فإن تلف تبعها و الولد رق و عليه فكه بقيمته يوم سقط حيا ، و على المولى دفعه إليه . فإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن امتنع قيل : يفديهم الامام من سهم الرقاب . ] و لا فرق عندنا بين كون الزوج عربيا أو أعجميا ، و لا شك أن على الاب قيمته للمولى ، لانه نماء ملكه ، و عليه أيضا ضمان ما يحدث عليها بسبب الحمل و الولادة . و إنما تعتبر القيمة وقت سقوطه حيا ، لانه وقت الحيلولة ، و وقت افراده بالتقويم ، و وقت الحكم عليه بالمالية لو كان رقا ، و قد دلت الرواية على ذلك ، و سيأتي إن شاء تعالى . و لا يخفى أن المهر الواجب هنا هو مهر المثل ، لعلمه بعدم صحة العقد فلا يجب المسمى . قوله : ( و كذا لو ادعت الحرية فعقد و يلزمه المهر ، و قيل : العشر مع البكارة و نصفه لا معها ( 1 ) ، فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده ، و إن تلف تبعها و الولد رق و عليه فكه بقيمته يوم سقط حيا ، و على المولى دفعه اليه . فإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن امتنع قيل يفديهم الامام من سهم الرقاب ) . هذه صورة ثالثة لهما ، و تحقيقها : إن الامة لو ادعت الحرية فعقد عليها النكاح ، و هو شامل لما إذا كان لا يعلم حالها و ادعت كونها حرة الاصل ، فيبني على الظاهر ، و لما إذا كان يعلم أنها كانت مملوكة لكن ادعت تجدد الحرية ، و في جواز التعويل بمثل ذلك على مجرد قولها نظر ، و قد تردد فيه شيخنا في شرح الارشاد . هامش ( 1 ) ذهب إليه ابن الجنيد ، كما نقله عنه فخر المحققين في الايضاح 3 : 142 .