جواز استخدام السيد أمته المتزوجة نهارا" وتسليمها إلى زوجها ليلا" - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز استخدام السيد أمته المتزوجة نهارا" وتسليمها إلى زوجها ليلا"

[ و للسيد استخدام الامة نهارا ، و عليه تسليمها إلى زوجها ليلا . و هل له اسكانهما في بيت في داره ، أو للزوج إخراجها ليلا ؟ نظر أقربه الاخير . ] و المراد بذلك أن يعزل عنها حذرا من حملها . و كذا يكره النوم بين حرتين ، لما فيه من الامتهان لهما ، بخلاف الا متين . و كذا يكره أن يطأ الحرة و في البيت غيره ، و لا بأس بذلك في الامة . و ينبغي تقييد الغير بكونه مميزا ، روى الكليني باسناده إلى الصادق عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله : و الذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي إمرأته و في البيت مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ما افلح ابدا إن كان غلاما كان زانيا ، أو كانت جارية كانت زانية " ( 1 ) . و روى الشيخ باسناده إلى الصادق عليه السلام قال : " لا يجامع الرجل إمرأته و لا جاريته و في البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا " ( 2 ) . و قول المصنف : ( و لا بأس به في الاماء ) يريد به النوم بين أمتين و وطأ المرأة و في البيت غيره . قوله : ( و للسيد استخدام الامة نهارا ، و عليه تسليمها إلى زوجها ليلا و هل له إسكانها في بيت في داره ، أم للزوج إخراجها ليلا ؟ نظر اقر به الاخير ) . إذا زوج السيد أمته لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا و نهارا قطعا ، بل يستخدمها نهارا و يسلمها إلى الزوج ليلا ، لان السيد يملك من أمته منفعة هامش ( 1 ) الكافي 5 : 500 حديث 2 .

(2) الكافي 5 : 499 حديث 1 ، التهذيب 7 : 414 حديث 1655 .

/ 445