حكم انفساخ العقد لو ملك المكاتب زوجة سيده - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم انفساخ العقد لو ملك المكاتب زوجة سيده

[ و لو ملك الكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر . ] فإن قيل : أحد الامرين اللذين فرعهما على الصحة عدم الارث ، و هو ثابت مع القول بالفساد . قلنا : المتفرع هو احتمال الارث و عدمه ، و ذلك منتف على القول بالفساد ، لامتناع الارث مع الرق . فإن قيل : المذكور في كلام المصنف نفي الارث لا الاحتمال . قلنا : يحصل ذلك من قوله : ( و الاقرب ) ، أو أن المتفرع مجموع الحاصل من عبارته و هو الارث مع التعدد و عدمه مع عدمه . قوله : ( و لو ملك المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر ) . أي : ففي انفساخ نكاح السيد نظر ، و منشأ النظر : من احتمال كونه مالكا بالاستقلال ، و من احتمال كون الملك في الحقيقة للسيد فيما يعد ملكا للمكاتب ظاهرا ، فعلى الاول يبقى النكاح و على الثاني ينفسخ . وجه الاول : إن الكتابة تقتضي انقطاع سلطنة السيد عن المكاتب ، و استقلاله بالمعاوضات ، و جواز معاملة السيد إياه و تضمينه له ، و لو لا استقلاله بالملك لامتنع ذلك ، و الملازمة ظاهرة . لا يقال : يجوز أن يكون الملك لهما . لانا نقول : استحالة كون مجموع الشيء الواحد ملكا لكل واحد من الشخصين دفعة أمر واضح ، على أنه لو كان ملكا للسيد لما استقل فيه بالتصرف بالاكتساب ، و لامتنع معاملة السيد إياه و تضمينه له . و وجه الثاني : إن الكتابة لا تقتضي الحرية في الحال فيكون رقا إلى زمان أداء مال الكتابة ، إذ لا واسطة بينهما ، و حينئذ فيكون ما يملكه ملكا للمولى ، لانه إذا كان مالكا لرقبته فملكيته لما يملكه بطريق أولى . و لمانع أن يمنع الاولوية ، و أن يمنع لزوم ملك السيد لما يملكه المكاتب حيث انه باق على الرق ، لثبوت انقطاع سلطنته عنه

/ 445