[ و هو قسمان : الاول : تفويض البضع : و هو اخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر ، و ليس مبطلا ، مثل زوجتك نفسي أو فلانة ، فيقول : قبلت ، سواء نفى المهر أو سكت عنه ، فلو قالت : على أن لا مهر عليك صح العقد . ] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين . قوله رحمه الله : ( و هو قسمان : الاول تفويض البضع ، و هو اخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر و ليس مبطلا ، مثل : زوجتك نفسي ، أو فلانة . فيقول : قبلت ، سواء نفى المهر أو سكت عنه ، فلو قالت : على ألا مهر عليك صح العقد ) . التفويض : أن يجعل الامر إلى غيره و يكله إليه ، و تسمى المرأة مفوضة ، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر ، و مفوضة ، لان الولي فوض أمرها إلى الزوج ، أو لان الامر في المهر مفوض إليها بالنسبة إلى نفيه و عدمه . ثم التفويض في النكاح نوعان : تفويض البضع ، و تفويض المهر ، فتفويض المهر سيأتي و هو صحيح عندنا . و تفويض البضع و قد عرفه المصنف ، بأنه ( اخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر ) ، و الذي يستحق المهر هو المرأة ، فيكون اخلاء العقد عن ذكر المهر بأمر المرأة . و قد ينقض في عكسه بخروج العقد الصادر من المرأة خاليا من المهر ، لان الصادر من المرأة لا يقال إنه وقع بأمرها . و يرد عليه أيضا عقد الفضولي الخالي من المهر إذا لحقته الاجازة ، إذ الاجازة اللاحقة له لا تصيره واقعا بالامر . و يرد عليه أيضا تزويج الولي إياها مفوضة على القول بصحته .