[ و كذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرا ، أو جعل نصيب الشريك خاصة . و لو أعتق جميع جاريته و جعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس ، صح الجميع . ] يكون بسبب العتق و سببه ضعيف ، لان الصيغة سبب فيهما معا و يقعان دفعة . و الثاني من الوجهين عدم الصحة ، لانه خروج عن صورة النص . و في بعض المقدمات السابقة نظر ، فإن كون الشركة محلا للعقد في محل المنع ، فكيف يعتد بالعقد على أمة الغير مع طروء المزيل للملك بتمام العقد ، و المتجه عدم الصحة . و يناسب أن يكون قول المصنف : ( و يسري العتق ) بعد قوله : ( فالأَقرب الصحة ) اشارة إلى المصحح ، لان الحكم بالصحة إنما يكون بعد تحقق السريان ، فلا معنى للتعرض لبيانه بالاستقلال بعد الحكم بالصحة . قوله : ( و كذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرا ، أو جعل نصيب الشريك خاصة ) . أي : كما أنه لا اعتبار برضى الشريك في الصورة السابقة ، و هي ما إذا أعتق حصته و جعل عتقها مهرا للنكاح ، فكذا لا اعتبار برضاه لو أعتق حصته و تزوج الامة و جعل عتق الجميع مهرا لها ، أو جعل عتق حصة الشريك خاصة مهرا ، و ذلك لان المجعول مهرا أنما يصير كذلك إذا كمل العقد ، و في ذلك الوقت يتحقق انتقال حصة الشريك إلى المعتق ، و لا يكون لاعتبار رضاه وجه أصلا . قوله : ( و لو أعتق جميع جاريته و جعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس صح الجميع ) . هاتان صورتان مغايرتان لمورد النص : احداهما : أن يعتق جميع مملوكته و يجعل عتق بعضها كنصفها مهرا لنكاحها ، بحيث يأتي بالصيغة المعتبرة في ذلك بكمالها .