اذا اعتق جاريته وجعل عتق بعضها مهرا" - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا اعتق جاريته وجعل عتق بعضها مهرا"

[ و كذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرا ، أو جعل نصيب الشريك خاصة . و لو أعتق جميع جاريته و جعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس ، صح الجميع . ] يكون بسبب العتق و سببه ضعيف ، لان الصيغة سبب فيهما معا و يقعان دفعة . و الثاني من الوجهين عدم الصحة ، لانه خروج عن صورة النص . و في بعض المقدمات السابقة نظر ، فإن كون الشركة محلا للعقد في محل المنع ، فكيف يعتد بالعقد على أمة الغير مع طروء المزيل للملك بتمام العقد ، و المتجه عدم الصحة . و يناسب أن يكون قول المصنف : ( و يسري العتق ) بعد قوله : ( فالأَقرب الصحة ) اشارة إلى المصحح ، لان الحكم بالصحة إنما يكون بعد تحقق السريان ، فلا معنى للتعرض لبيانه بالاستقلال بعد الحكم بالصحة . قوله : ( و كذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرا ، أو جعل نصيب الشريك خاصة ) . أي : كما أنه لا اعتبار برضى الشريك في الصورة السابقة ، و هي ما إذا أعتق حصته و جعل عتقها مهرا للنكاح ، فكذا لا اعتبار برضاه لو أعتق حصته و تزوج الامة و جعل عتق الجميع مهرا لها ، أو جعل عتق حصة الشريك خاصة مهرا ، و ذلك لان المجعول مهرا أنما يصير كذلك إذا كمل العقد ، و في ذلك الوقت يتحقق انتقال حصة الشريك إلى المعتق ، و لا يكون لاعتبار رضاه وجه أصلا . قوله : ( و لو أعتق جميع جاريته و جعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس صح الجميع ) . هاتان صورتان مغايرتان لمورد النص : احداهما : أن يعتق جميع مملوكته و يجعل عتق بعضها كنصفها مهرا لنكاحها ، بحيث يأتي بالصيغة المعتبرة في ذلك بكمالها .

/ 445