وجوب قبول فرض الزوج اذا كان بقدر مهر السنة أو أكثر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب قبول فرض الزوج اذا كان بقدر مهر السنة أو أكثر

صرح بذلك المصنف هنا و في التحرير ( 1 ) ، و وجهه أنها لا تستحق الزيادة على مهر المثل ، و لو طلبتها لم يجب إليها ، و إذا انتهى الفرض إلى الحاكم لم يجز أن يفرض الزيادة ، و لو رضيت بالنقيصة لم يلزمه قبولها ، فلزم الحكم بقبول فرضه إياه . و كذا إن زاد عليه بطريق أولى ، و اليه الاشارة بقوله : ( فصاعدا ) ، و لان إطلاق الآية يقتضي اعتبار فرضه مطلقا ، خولف فيما نقص عن مهر المثل لانه لا يصح إلا برضاها قطعا ، فيبقى الباقي على حكم . و أطلق الشيخ في المبسوط اعتبار رضاها في صحة الفرض ( 2 ) ، و كما يصح و يلزم فرضه مهر المثل و أزيد منه إذا كان مطلق التصرف ، فكذا يصح إذا كان محجورا عليه للفلس ، لانه إنما يمنع من التصرف في أعيان الاموال ، لتعلق حقوق الغرماء بها دون إلزام ذمته بمال لغيره ، لانه كامل ، بخلاف المحجور عليه للسفه . فإذا فرض مهر المثل صح و ضربت به مع الغرماء قطعا ، لانه عوض البضع المكافئ له ، و لهذا صح للمريض التزوج بمهر المثل فما دون . و لا ينظر إلى زيادته على مهر السنة و إن حكمنا بردها إلى السنة لو دخل بها قبل الفرض ، لان ذلك ثبت على خلاف الاصل فيقتصر على موضعه ، و لان العوض الحقيقي للبضع مهر المثل كما في سائر قيم الاشياء . و إلى ذلك أشار بقوله : ( و يلزمه و إن زاد عن مهر السنة ) أي : و إن زاد قدر مهر المثل فصاعدا عن مهر السنة . و إن فرض أزيد منه ضربت بمهر المثل مع الغرماء ، و تبعته بالزيادة بعد فكه لاستقرارها في ذمته و عدم مشاركة الغرماء لها . و إنما حسن الاستدراك ب ( لكن ) في كلام المصنف ، لان مقتضى قوله : ( و يلزمه و إن زاد عن مهر السنة ) إنها تضرب بالجميع ، و ليس كذلك ، فاستدرك لدفع هذا الوهم . هامش ( 1 ) التحرير 2 : 35 .

(2) المبسوط 4 : 297 .

/ 445