وجوب قبول فرض الزوج اذا كان بقدر مهر السنة أو أكثر
صرح بذلك المصنف هنا و في التحرير ( 1 ) ، و وجهه أنها لا تستحق الزيادة على مهر المثل ، و لو طلبتها لم يجب إليها ، و إذا انتهى الفرض إلى الحاكم لم يجز أن يفرض الزيادة ، و لو رضيت بالنقيصة لم يلزمه قبولها ، فلزم الحكم بقبول فرضه إياه . و كذا إن زاد عليه بطريق أولى ، و اليه الاشارة بقوله : ( فصاعدا ) ، و لان إطلاق الآية يقتضي اعتبار فرضه مطلقا ، خولف فيما نقص عن مهر المثل لانه لا يصح إلا برضاها قطعا ، فيبقى الباقي على حكم . و أطلق الشيخ في المبسوط اعتبار رضاها في صحة الفرض ( 2 ) ، و كما يصح و يلزم فرضه مهر المثل و أزيد منه إذا كان مطلق التصرف ، فكذا يصح إذا كان محجورا عليه للفلس ، لانه إنما يمنع من التصرف في أعيان الاموال ، لتعلق حقوق الغرماء بها دون إلزام ذمته بمال لغيره ، لانه كامل ، بخلاف المحجور عليه للسفه . فإذا فرض مهر المثل صح و ضربت به مع الغرماء قطعا ، لانه عوض البضع المكافئ له ، و لهذا صح للمريض التزوج بمهر المثل فما دون . و لا ينظر إلى زيادته على مهر السنة و إن حكمنا بردها إلى السنة لو دخل بها قبل الفرض ، لان ذلك ثبت على خلاف الاصل فيقتصر على موضعه ، و لان العوض الحقيقي للبضع مهر المثل كما في سائر قيم الاشياء . و إلى ذلك أشار بقوله : ( و يلزمه و إن زاد عن مهر السنة ) أي : و إن زاد قدر مهر المثل فصاعدا عن مهر السنة . و إن فرض أزيد منه ضربت بمهر المثل مع الغرماء ، و تبعته بالزيادة بعد فكه لاستقرارها في ذمته و عدم مشاركة الغرماء لها . و إنما حسن الاستدراك ب ( لكن ) في كلام المصنف ، لان مقتضى قوله : ( و يلزمه و إن زاد عن مهر السنة ) إنها تضرب بالجميع ، و ليس كذلك ، فاستدرك لدفع هذا الوهم . هامش ( 1 ) التحرير 2 : 35 .(2) المبسوط 4 : 297 .