لو عقد الزوج مرتين على مهرين - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو عقد الزوج مرتين على مهرين

لو أصدقها تعليم سورة

لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ) ص (

[ و لو تزوجها على كتاب الله تعالى و سنة نبيه و لم يسم مهرا فمهرها خمسمأة درهم . و لو اصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف ، و لقنها الجائز على رأي ، و لا يلزمه غيرها لو طلبت . ] و الوسط إن أريد به ما بين الطرفين فمعلوم شدة اختلاف افراده و تباين قيمها ، و ان ذلك مثير للتنازع و التخاصم و موقع للحاكم في التحير . و إن أريد به أوسط ما بين الطرفين فهو أبعد ، لان هذا لا يكاد يوقف عليه ، فالقول بعدم الصحة و الرجوع إلى مهر المثل لا يخلو من قوة ، لان الشارع احكم من أن ينيط الاحكام بما لا ينضبط . قوله : ( و لو اصدقها على كتاب الله تعالى و سنة نبيه و لم يسم مهرا فمهرها خمسمأة درهم ) . قد تقدم في رواية المفضل بن عمر ما يصلح أن يكون دليلا عى ذلك مضافا إلى الاجماع ، و كذا غيرها من الروايات المقتضية ، روى اسامة بن حفص و كان قيما لابي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : رجل يتزوج إمرأة و لم يسم مهرا و كان في الكلام : أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه فمات عنها ، أو أراد أن يدخل عليها فما لها من المهر ؟ قال : " مهر السنة خمسمأة درهم " ( 1 ) الحديث . و يشكل ذلك مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنة من المهر . قوله : ( و لو إصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف و لقنها الجائز على رأي ، و لا يلزمه غيرها لو طلبت ) . هامش ( 1 ) التهذيب 363 حديث 1470 ، الاستبصار 3 : 225 حديث 816 .

/ 445