[ و لو تزوجها على كتاب الله تعالى و سنة نبيه و لم يسم مهرا فمهرها خمسمأة درهم . و لو اصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف ، و لقنها الجائز على رأي ، و لا يلزمه غيرها لو طلبت . ] و الوسط إن أريد به ما بين الطرفين فمعلوم شدة اختلاف افراده و تباين قيمها ، و ان ذلك مثير للتنازع و التخاصم و موقع للحاكم في التحير . و إن أريد به أوسط ما بين الطرفين فهو أبعد ، لان هذا لا يكاد يوقف عليه ، فالقول بعدم الصحة و الرجوع إلى مهر المثل لا يخلو من قوة ، لان الشارع احكم من أن ينيط الاحكام بما لا ينضبط . قوله : ( و لو اصدقها على كتاب الله تعالى و سنة نبيه و لم يسم مهرا فمهرها خمسمأة درهم ) . قد تقدم في رواية المفضل بن عمر ما يصلح أن يكون دليلا عى ذلك مضافا إلى الاجماع ، و كذا غيرها من الروايات المقتضية ، روى اسامة بن حفص و كان قيما لابي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : رجل يتزوج إمرأة و لم يسم مهرا و كان في الكلام : أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه فمات عنها ، أو أراد أن يدخل عليها فما لها من المهر ؟ قال : " مهر السنة خمسمأة درهم " ( 1 ) الحديث . و يشكل ذلك مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنة من المهر . قوله : ( و لو إصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف و لقنها الجائز على رأي ، و لا يلزمه غيرها لو طلبت ) . هامش ( 1 ) التهذيب 363 حديث 1470 ، الاستبصار 3 : 225 حديث 816 .