[ و أما العرج فإن بلغ الاقعاد فالأَقرب تسلط الزوج على السخ به ، و إلا فلا . ] من البرص و الجذام و الجنون و العفل " ( 1 ) . و كلمة إنما للحصر . و الجواب : روايتنا اخص ، و الخاص مقدم ، على أن لناترجيحا من وجه آخر ، و هو أن الدلالة من جانبنا منطوق اتفاقا ، و من جانب المانع محل اختلاف ، و المتفق عليه ارجح لو وقع التعارض . إذا تقرر ذلك فاعلم أن العمي بجميع أنواعه موجب للخيار ، لانه معلق به و دائر معه ، فمتى صدق العمي ثبت الخيار ، سواء كانت مفتوحة أولا . و لو كانت عوراء فلا خيار ، للاصل ، و لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في رجل يتزوج إلى قوم فإذا إمرأته عوراء و لم يبينوا له قال : " لا ترد " ( 2 ) الحديث ، و كذا العمش و قلة النظر لبياض و غيره ، و كل ما جرى هذا المجرى بطريق أولى . قوله : ( و أما العرج فإن بلغ الاقعاد فالأَقرب تسلط الزوج على الفسخ به ، و إلا فلا ) . ظاهر المذهب أن العرج أيضا عيب ترد به المرأة ، صرح بذلك الشيخ في النهاية ( 3 ) ، و المفيد ( 4 ) ، و أكثر الاصحاب ( 5 ) . و لم يذكر كونه عيبا الشيخ في المبسوط و الخلاف ( 6 ) ، و كذا ابن البراج في هامش ( 1 ) التهذيب 7 : 424 حديث ، 1693 ، الاستبصار 3 : 246 حديث 880 .(2) الكافي 5 : 406 حديث 6 ، التهذيب 7 : 426 حديث 1701 ، الاستبصار 3 : 247 حديث 886 .(3) النهاية : 485 .(4) المقنعة : 80 .(5) منهم ابن الجنيد كما في المختلف : 553 ، و سلار في المراسم : 150 ، و أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 295 .(6) المبسوط 4 : 249 ، الخلاف 2 : 226 مسألة 124 كتاب النكاح .