حكم الفسخ بالعيب المتجدد بعد الوطء أو الحاصل بعد العقد وقبل الوطء
[ و لا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء . و في المتخلل بينه و بين العقد اشكال أقربه التمسك بمقتضى العقد . ] قوله : ( و لا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء ، و في المتخلل بينه و بين العقد اشكال ، اقر به التمسك بمقتضي العقد ) . للعيب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث : أحدها : أن يكون موجودا قبل العقد ، و لا شبهة في ثبوت الخيار به ، فإنه لما كان حاصلا في زمان العقد منع وقوعه على وجه اللزوم . و ثانيها : أن يتجدد بعد الوطء ، و قد جزم المصنف بعدم الخيار به هنا و في التحرير ( 1 ) ، و إطلاق كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف بثبوت الخيار بالعيب الحادث و لو لم يكن حال العقد محتجا بعموم الاخبار يتناول الحادث بعد الوطء ، و قوله بعد أن الفسخ بالعيب الحادث بعد الدخول يوجب المسمى يؤكد ذلك ( 2 ) . و الاصح عدم الرد به ، لتأكد النكاح بالدخول الجاري مجرى القبض في البيع ، مع أنه قد سبق لزوم النكاح و ثبوته ، فتجدد الخيار يتوقف على الدليل . و قد روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المرأة ترد من أربعة اشياء : من البرص ، و الجذام ، و الجنون ، و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا " ( 3 ) . وجه الاستدلال بها أنها دالة على رد المرأة بالعيب إلا أن يكون قد وقعت عليها ، و ذلك عام في الوقوع بعد العيب و قبله ، و قد دل الدليل على أن الوقوع قبل العلم بالعيب لا يسقط الخيار ، فيختص به هذا العموم و يبقى الباقي على حكمه . هامش ( 1 ) التحرير 2 : 29 .(2) المبسوط 4 : 252 ، الخلاف 2 : 227 مسألة 128 كتاب النكاح .(3) الكافي 5 : 409 حديث 16 ، الفقية 3 : 273 حديث 1296 ، التهذيب 7 : 427 حديث 1703 ، الاستبصار 3 : 248 حديث 888 .