* مبطلات العقد على الاماء : * * أولا : العتق * اذا اعتقت الامة وكان زوجها عبدا"
[ الفصل الثاني : في مبطلاته ، و هي ثلاثة : العتق ، و البيع ، و الطلاق . المطلب الاول : في العتق : إذا أعتقت الامة و كان زوجها عبدا ، كان لها الخيار على الفور في الفسخ و الامضاء ، سواء دخل أو لا ، ] كان الاولى القول يكون العقد موقوفا ، حذف و عوض التنوين عنه . قوله : ( الفصل الثاني : في مبطلاته ، و هي ثلاثة : العتق ، و البيع ، و الطلاق ) . الضمير في ( مبطلاته ) يعود إلى العقد على الاماء ، و سمى العتق و البيع و الطلاق مبطلات له مجازا ، من حيث ان كلا من العتق و البيع يؤل إلى ابطاله في كثير من الصور ، و ليس جميع اقسامهما مبطلة له ، فإن من أعتق مملوكته المزوجة تخيرت كما سيأتي إن شاء الله تعالى . و لو باعها تخير المشتري ، و لو كانت موطوءة له حرم وطؤها بالعتق و البيع ، وهنا كلام و هو أن مبطلات نكاح الاماء لا ينحصر فيما ذكره ، فإن اللعان من المبطلات على قول ، و الفسخ بالعيب و الاسلام و الارتداد كذلك ، و كذا أمر المولى عبده باعتزال زوجته مملوكة المولى و منع المحلل له . قوله : ( المطلب الاول : في العتق . إذا أعتقت الامة و كان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ و الامضاء ، سواء دخل أو لا ) . لا خلاف بين العلماء في أن الامة المزوجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخيار ، لما روى العامة و الخاصة أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه و آله ، و رووا