[ و ملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد فإن كان المالك الرجل استباح بالملك ، و إن كانت المرأة حرمت عليه ، فإن أراداته اعتقته أو باعته ثم جددت العقد . ] و رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجل أعتق مملوكته و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قال : " مضى عتقها و ترد على السيد نصف قيمتها تسعى فيه و لا عدة عليها " ( 1 ) . و الجواب عن الاخبار المتقدمة الطعن في سندها ، قال المصنف في المختلف : يونس بن يعقوب كان فطحيا قبل و قد رجع ، و رواية أبي بصير مرسلة ، و عباد عامي ، ( 2 ) وهنا كلامان : الاول : بناء على الاصح الواجب للسيد عليها هو قيمة النصف و في العبارة نصف القيمة ، و كذا في الرواية ، و فيه تسامح ، لان التشقيص قد تنقص به القيمة و الواجب هو قيمته على تقدير التشقيص ، لان القيمة بدل منه . الثاني : إنما تعتبر القيمة وقت العقد ، لانه وقت ملك المهر و وقت دخوله في ضمان الزوجة ، و الطلاق يقتضي عود نصف المعقود عليه للزوج . و اعلم أن في رواية عبد الله بن سنان : أنها تسعى في قيمة النصف ، و هو مشكل ، لانه دين يجب أن يكون كسائر الديون يجب الانظار به مع الاعسار ، و لم يصرح المصنف بذلك في العبارة بل اقتصر على ذكر الرجوع و هو الانسب بالحال . قوله : ( و ملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد ، فإن كان المالك الرجل استباح بالملك ، و إن كانت المرأة حرمت عليه ، فإن ارادته اعتقته أو باعته ثم جددت العقد ) . هامش ( 1 ) الفقية 3 : 261 حديث 1242 ، التهذيب 7 : 482 حديث 1938 .(2) المختف : 473 .