وجوب المهر وما يجب اشتراطه فيه
[ الثالث : المهر ، و هو شرط في المتعة خاصة ، فلوأخل به بطل العقد . ] رواه أبو سعيد القماط عمن رواه عن الصادق عليه السلام قال : " و اتق موضع الفرج ، لان فيه عارا عليها و على أهلها " ( 1 ) و لا يحرم ذلك للرواية المتقدمة ، و لانها مالكة أمرها ، و متى صح النكاح ترتب عليه احكامه . الثالث : يكره التمتع ببكر ليس لها أب ، لانه إذا كره مع وجود الاب بدون اذنه فمع عدمه بطريق أولى ، و لما فيه من الضرر عليها بالعار ، و قلة رغبة الازواج فيها . و رواية حفص السابقة تدل على ذلك ، فإن فعل لم يقتضها ، لان العيب به أشد ، و ليس محرما ، لما ذكرناه في ذات الاب و لا يخفي أن موضع الكراهية ما إذا تمتع بها سرا لاستهجان المتعة ، فلا يكره بدونه لانتفاء المحذور . و اعلم أن قول المصنف : ( و لا يقتض لو فعل و ليس محرما ) يتعلق بالمسألتين معا ، و اقتضاض الجارية و افتراعها : ازالة بكارتها . قوله : ( الثالث : المهر ، و هو شرط في المتعة خاصة ، فلو أخل به بطل العقد ) . لما كان الغرض الاصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع و اعفاف النفس أشد شبهة بعقود المعاوضات ، و قد وقع التنبيه على ذلك في خبر عبيد بن زرارة بقول أبي عبد الله عليه السلام : " فانهن مستأجرات " ( 2 ) . و في خبر محمد بن مسلم حيث قال أبو جعفر عليه السلام : " و إنما هي مستأجرة " ( 3 ) ، فلذلك كان ذكر المهر في العقد شرطا لصحته كسائر عقود المعاوضة ، فلو وقع الاخلال به عمدا أو نسيانا بطل العقد إجماعا .( 1 ) التهذيب 7 : 254 حديث 1096 .(2) الكافي 5 : 452 حديث 7 ، أ تهذيب 7 : 259 حديث 1120 ، الاستبصار 3 : 147 حديث 538 .(3) الكافي 5 : 451 حديث 5 ، التهذيب 7 : 259 حديث 1121 ، الاستبصار 3 : 147 حديث 539 .