و لو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع ، و لو أحل المقدمات أو بعضها لم يحل الباقي ، ] الاخير من اجزاء السبب فتبعض السبب . و احتمل شيخنا الشهيد الحل بوجه آخر ، و هو أن التبعض الممنوع منه هو ما يتألف من الملك و التزويج ، أما ما يرجع إلى الملك وحده فلا ، و هو هنا كذلك ، لان التحليل راجع إلى الملك كما حققناه ، فلا يمنع ضمه إلى ملك النصف ، كما لو ملك مجموع الامة بسببين مختلفين كالارث و البيع و نحوهما ، فإن هذا التبعيض قادح قطعا ، و هذا مثله . و لا شك أن ما احتمل محتمل لا يخلو من وجه . قوله : ( و لو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع ، و لو أحل المقدمات أو بعضها لم يحل الباقي ) . لا ريب أن اعلى مراتب الاستمتاع الوطء ، و ما عدا ذلك من نحو لمس و تقبيل و ملاعبة و ما جرى هذا المجرى فهو دونه و محسوب من مقدماته ، لانه لا ينفك من تقدمها عليه غالبا و لا موقع له بدونها . فإذا اباح مولى الامة وطأها حل المقدمات لمن أحل له الوطء ، نظرا إلى اقتضائه إياها غالبا ، و لان تحليل الاقوى يدل على تحليل ما دونه بطريق أولى . أما لو أحل المقدمات و لم يتعرض للوطء فإنه لا يحل قطعا لانتفاء المقتضي فيستصحب أصل التحريم ، و كذا لو أحل بعض المقدمات لم يحل قطعا و لا البعض الاخر منها ، لانتفاء المقتضي ، و لرواية الحسن بن عطية عن أي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، و إن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، و إن أحل الفرج حل له جميعها " ( 1 ) ، و في معناها غيرها ( 2 ) . هامش ( 1 ) الكافي 5 : 470 حديث 15 ، التهذيب 7 : 245 حديث 1066 .(2) الكافي 5 : 468 حديث 4 .