* مسائل متفرقة : * كراهية وطء الفاجرة والمولودة من الزنا ، والنوم بين حرتين
[ الفصل الرابع : في بقايا مسائل متبددة : يكره وطء الفاجرة ، و المولودة من الزنا ، و أن ينام بين حرتين ، و أن يطأ حرة و في البيت غيره ، و لا بأس بهما في الاماء . ] و عموم : " المسلمون عند شروطهم " ( 1 ) . أقول : قد بينا فيما سبق الدليل الدال على عدم صحة هذا الشرط في النكاح ، و هذا بعينه آت هنا ، إلا أن يبلغ فتوى الاصحاب هنا مبلغ الاجماع ، فيكون هو الحجة . إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( شرط الحرية أو أطلق و لا شيء على الاب ) يريد به كون الرأي في الحرية و عدم وجوب شيء على الاب مع الاطلاق ، فإن مع اشتراط الحرية لا خلاف في الحكمين قوله : ( الفصل الرابع : في بقايا مسائل متبددة ) . إنما كانت هذه المسائل متبددة ، لانها من أبواب شتى حاول بها تكميل المباحث السابقة . قوله : ( يكره وطء الفاجرة و المولدة من الزنا ، و أن ينام بين حرتين ، و أن يطأ حرة و في البيت غيره ، و لا بأس بهما في الاماء ) . لا شبهة في كراهية وطء الزانية بالعقد و الملك ، لما فيه من العار و خوف اختلاط المائين ، و كذا يكره وطء المولودة من الزنا لكل من الامرين . روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال : " لا ، و إن كانت أمة فإن شاء وطأها و لا يتخذها ام ولد " ( 2 ) . هامش ( 1 ) التهذيب 7 : 22 حديث 93 سنن الدارقطني 3 : 27 حديث 98 و 99 .(2) الكافي 5 : 353 حديث 4 ، التهذيب 8 : 307 حديث 733 .