* أحكام النكاح المنقطع : * لزوم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا"
[ الفصل الثاني : في الاحكام : لا ولاية على البالغة الرشيدة و إن كانت بكرا على الاقوى . و يلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا ، و لو قدمه أو أخره لم يعتد به ، و لا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي . ] عن ذكر الزمان بطل العقد من رأس . قوله : ( الفصل الثاني : في الاحكام : لا ولاية على البالغة الرشيدة و إن كانت بكرا على الاقوى ) . قد سبق ذكر الخلاف في ذلك في أحكام النكاح الدائم ، و أنه قد قيل بمنع النكاحين للبكر بدون اذن وليها و إن كانت بالغة رشيدة . و قيل يمنع المتعة خاصة ، و ان الاصح الجواز مطلقا مع الوصفين ، و لا يتوقف على اذن الولي . قوله : ( و يلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا ، و لو قدمه أو أخره لم يعتد به ، و لا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي ) . لا شك أن كل شرط من الشروط السائغة - و هي التي لا تنافي مقتضى العقد ، و لم يرد في الكتاب و السنة ما يدل على المنع منه - يجوز اشتراطه ، للاصل ، و لقوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) ، و انما يعتد به و يلزم الوفاء به إذا وقع بين الايجاب و القبول ، ليكون من حملة العقد ، و يجري عليه كل من الايجاب و القبول . فلو تقدم على العقد أو تأخر عنه لم يقع معتدا به ، إذ ليس محسوبا من جملة العقد ، و الذي يجب الوفاء به أنما هو العقد . و ينبه على ذلك ما رواه بكير بن أعين عن الصادق عليه السلام قال : " إذا( 1 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .