ثبوت العقد المنقطع فيما لو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد
[ و لو أسلم المشرك عن زاد بالعقد المنقطع ثبت و إن لم يدخل . و لو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل ، و إن كان دخل انتظرت العدة أو المدة ، فإن خرجت احداهما قبل اسلامه بطل العقد و عليه المهر ، و إن بقيتا فهو أملك . ] أما الحكم الاول فإن ظاهر كلام الشيخ ، في تنزيل الرواية المرسلة السابقة على كون الزوجة المسؤل عنها أمة ( 1 ) يقتضي القول به ، و الاخبار الصحيحة بخلافه ، و قد تقدمت ، و الاصح الاعتداد بأربعة أشهر و عشرة أيام كالحرة ، و به صرح ابن إدريس ( 2 ) . و أما الحكم الثاني فإنه مبني على الاول ، و تقريبه يعلم مما سبق . قوله : ( و لو اسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت و إن لم يدخل ) . وجهه : إن نكاح الكفر صحيح ، و إن أحكام نكاح الاسلام تجري عليه كل بحسبه ، و استدامة نكاح الكتابية دواما و متعة جائزة قطعا . قوله : ( و لو اسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل ، و إن كان دخل انتظرت العدة أو المدة ، فإن خرجت احداهما قبل اسلامه بطل العقد و عليه المهر ، و إن بقيتا فهو أملك بها ) . قد علم مرة أن المسلمة لا يجوز نكاحها للكافر كتابيا كان أو غيره فإذا اسلمت الزوجة قبل الدخول دون الزوج بطل النكاح المنقطع كما يبطل الدائم ، و إن كان اسلامها بعد الدخول انتظرت خروج العدة أو المدة . هامش ( 1 ) التهذيب 8 : 158 ذيل الحديث 547 ، الاستبصار 3 : 351 ذيل الحديث 12454 .(2) السرائر : 339 .