[ الفصل الثالث : في الملك ، و فيه مطلبان : الاول : ملك الرقبة ، و يجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من حصر ، ] مستبرأة فلا يجب عليها استبراء آخر ، و لان وجوب الاستبراء بالبيع أنما هو من احتمال وطء البائع لغرض وطء المشتري ، و كلاهما ممتنع في صورة النزاع ، و هذا اصح . و الظاهر عدم الفرق بين ما إذا طلقت ثم بيعت و عكسه و وقوعهما معا ، و لو أن المصنف أتى بالواو عوض ثم في قوله : ( ثم بيعت ) لصحت العبارة للصور . قوله : ( الفصل الثالث : في الملك و فيه مطلبان : الاول ملك الرقبة ، و يجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من حصر ) . تقدم أن نكاح الاماء يستباح بأمرين : العقد و الملك ، و قد سبق الكلام على العقد على الاماء مستوفى ، و هذا الفصل لبيان أحكام النكاح بالملك ، و لما كان دائرا بين ملك الرقبة و ملك المنفعة بين أحكامه في مطلبين و ابتدأ بملك الرقبة ، لانه الاصل في الباب . و قد تطابق الاصل و الاجماع من كافة أهل الاسلام على جواز النكاح بملك اليمين ، و نصوص الكتاب ( 1 ) و السنة ( 2 ) بذلك متواترة ، و يؤيدها أن جميع منافع الامة حق لسيدها ، و من جملة المنافع البضع . و كما أنه لا خلاف في حل الوطء بملك اليمين كذا لا خلاف في أن الموطوءآت هامش ( 1 ) النساء : 25 .(2) الكافي 5 : 474 باب السراري و الاماء الفقية 3 : 285 باب 141 ، التهذيب 8 : 198 باب 9 .