[ و لا يفتقر فسخ الامة إلى الحاكم . و لو أعتق الزوج و تحته أمة فلا خيار له ، و لا لمولاه ، و لا لزوجته حرة كانت أو أمة ، و لا لمولاها . و لو زوج عبده أمته ثم أعتقت أو أعتقا معا اختارت ، ] يطرد الوجهان في الرجعي ، لان تنفيذ الطلاق فيه لا يقتضي إبطال الخيار . و قد تقدم أن المعتقة لو طلقت تخيرت و اجتزأت بإكمال العدة ، و لعل المصنف إنما أطلق هاهنا اعتمادا على ما سبق في كلامه ، و أشار إلى الاحتمال الثاني بقوله : ( و وقوعه ) ، و أراد بقوله ، ( احتمال إيقافه ) كونه مراعى ، أي : موقوفا عندنا لا موقوفا في نفسه . قوله : ( و لا يفتقر فسخ الامة إلى الحاكم ) . ثبوت هذا الفسخ بالنص ( 1 ) و الاجماع ، و ليس فيه مدة يتوقف ضربها على الحاكم ، فلا يتوقف إيقاعه عل مراجعة الحاكم و لا مرافعة إليه بحال . قوله : ( و لو أعتق الزوج و تحته أمة فلا خيار له ، و لا لمولاه ، و لا لزوجته حرة كانت أو أمة ، و لا لمولاها ) . ما تقدم من ثبوت الخيار بالعتق ، نما هو فيما إذا أعتقت الامة المزوجة ، أما العبد إذا أعتق فإنه لا خيار له عندنا ، لان الاصل في ثبوت هذا الخيار هو الخبر . و ليست هذه الصورة من الصور المنصوصة في شيء ، على أن التخلص بالطلاق ثابت له دونها فلا معنى لثبوته ، و في وجه للشافعية أن له الخيار كما في الطرف الآخر على حد خيار العيب ( 2 ) و لا فرق في ذلك بين أن يكون تحته أمة أو حرة . و كما لا يثبت الخيار له كذا لا يثبت لمولاه ، لانتفاء المقتضي . و كذا لا خيار لزوجته حرة كانت أو أمة بطريق أولى ، لزوال نقصه . و كذا لا خيار لمولى زوجته الامة . قوله : ( و لو زوج عبده أمته ثم أعتقت أو أعتقا معا اختارت ) . هامش ( 1 ) التهذيب 7 : 241 حديث 1394 .(2) المجموع 16 : 294 .