[ و مع الدخول و انقضاء المدة تعتد بحيضتين ، و إن لم تحض و هي من أهله فبخمسة أربعين يوما . و من الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيام و إن لم يدخل ، ] الرابع . و قول المصنف : ( فالأَقوى بطلان الشرط ) يلوح منه أن العقد لا يبطل ، و ينبغي بطلانه أيضا ، لان التراضي إنما حصل على ذلك الوجه المحكوم ببطلانه . قوله " ( و مع الدخول و انقضاء المدة تعتد بحيضتين ، و إن لم تحض و هي من أهله فخمسة و أربعين يوما ، و من الوفاء بأربعة أشهر و عشرة أيام و إن لم يدخل ) . إذا دخل الزوج بها و انقضت مدتها ، أو وهبها أيامها فعدتها حيضتان عند الشيخ في النهاية ( 1 ) و جمع من المتأخرين ( 2 ) . فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعين يوما ، و كذا قال ابن البراج ( 3 ) . و قال أبو الصلاح ( 4 ) و ابن حمزة : عدتها قرآن ( 5 ) . و قال المفيد ( 6 ) و ابن إدريس ( 7 ) و المصنف في المختلف : عدتها طهران . هامش ( 1 ) النهاية : 492 .(2) أنظر : شرائع الاسلام 2 : 307 اللمعة الدمشقية : 193 .(3) المهذب 2 : 244 .(4) الكافي في الفقة : 312 .(5) الوسيلة : 387 .(6) المقنعة : 83 .(7) السرائر : 339 .(8) المختلف : 562 .