ما يشترط توفره في المتعاقدين
[ الثاني : المتعاقدان و يجب كونهما كاملين ، و إسلام الزوجة ، أو كونها كتابية ، فيمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرمات ، و إسلام الزوج ، و إيمانه إن كانت المرأة كذلك . و تحرم الوثنية ، و الناصبية المعلنة بالعداوة ، ] الصريحة في كل باب من الابواب دون غيرها من ألفاظ المجاز و الكنايات . و لما كان النكاح موضع الاحتياط في نظر الشرع ، لما عهد شرعا من كمال عناية الشارع بالاحتياط في الفروج ، كان أولى بهذا الحكم من غيره . و قد خالف جمع من الاصحاب في ذلك ، فاكتفوا بصيغة المستقبل في الدوام كما سبق . و كذا في المتعة تعويلا على رواية أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : " تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه - إلى أن قال - فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي إمرأتك " ( 1 ) الحديث ، و لان شرعية المتعة تسهيلا على المكلفين ، فيناسبها التخفيف بتكثير العبارات . و في الدليل ضعف ، لمنع سند الرواية ، و أنه يلزم منها خلو العقد عن الايجاب ، فإن نعم في جواب أتزوجك لا يكون إيجابا ، لانه قبول ، و لا شيء من العقود اللازمة كذلك ، و التسهيل لا يقتضي ذلك بخصوصه و لم يصرحوا بانعقاد المتعة بلفظ نعم ، لكن القول الذي سبق في الدوام يطرد فيه بطريق أولى ، و الاصح أنه لا ينعقد بغير لفظ الماضي . قوله : ( الثاني : المتعاقدان ، و يجب كونهما كاملين ، و إسلام الزوجة أو كونها كتابية ، فيمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرمات ، و إسلام الزوج ، و إيمانه إن كانت الزوجة كذلك . و تحرم الوثنية ، و الناصبة المعلنة بالعداوة ،( 1 ) الكافي 5 : 455 حديث 3 ، التهذيب 7 : 265 حديث 1145 ، الاستبصار 3 : 150 حديث 551 .