اشتراط اذن العمة أو الخالة في العقد على بنت الاخ أو الاخت - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط اذن العمة أو الخالة في العقد على بنت الاخ أو الاخت

الرابع : كون الزوجة وثنية ، و قد علم هذا من قوله : ( و إسلام الزوجة أو كونها كتابية ) . و كذا يشترط كونها ناصبة معلنة بالعداوة لاهل البيت عليهم السلام ، و هذا أيضا معلوم من اشتراط اسلامها أو كتابيتها ، لان الناصب شر من اليهودي و النصراني . و قد روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك " ( 1 ) . و روى فضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : ذكر الناصب فقال : " لا تناكحهم و لا تأكل ذبيحتهم و لا تسكن معهم " ( 2 ) . و اعلم أن قول المصنف : ( المعلنة بالعداوة ) تفسير للناصبية ، فإن المراد بالناصب من يعلن بالعداوة لاهل البيت عليهم السلام ، و ليس كل مخالف ناصبا . الخامس : كون الزوجة أمة لمن عنده حرة ، إلا أن تأذن الحرة لمثل ما سبق في النكاح الدائم ، فإن بادر إلى العقد من دون اذنها ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على الاجازة القولان المذكوران سابقا ، و الاصح هناك هو الاصح هنا . السادس : أن لا تكون بنت الاخ و لا بنت الاخت لمن عنده العمة أو الخالة إلا باذنهما ، فإن بادر و عقد بدون الاذن ففي البطلان أو وقوفه على اجازتهما القولان السابقان ، و الترجيح كما سبق . و لا فرق بين كون العمة و الخالة معقودا عليهما متعة أو دواما ، و كذا الامة لصدق الزوجية على كل تقدير . و اعلم أن في قول المصنف : ( و لو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا ) تسامحا ، لان البطلان لا يترتب على الفسخ إلا عند من يقول بوقوع العقد موقوفا دون من يرى بطلانه من رأس ، و كأنه أراد أنه لو فسخت إحداهن كان بطلان العقد

( 1 ) الكافي 5 : 348 حديث 3 ، التهذيب 7 : 302 حديث 1260 ، الاستبصار 3 : 183 حديث 664 .

(2) التهذيب 7 : 303 حديث 1264 ، الاستبصار 3 : 184 حديث 668 .

/ 445