اشتراط اذن العمة أو الخالة في العقد على بنت الاخ أو الاخت
الرابع : كون الزوجة وثنية ، و قد علم هذا من قوله : ( و إسلام الزوجة أو كونها كتابية ) . و كذا يشترط كونها ناصبة معلنة بالعداوة لاهل البيت عليهم السلام ، و هذا أيضا معلوم من اشتراط اسلامها أو كتابيتها ، لان الناصب شر من اليهودي و النصراني . و قد روى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك " ( 1 ) . و روى فضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : ذكر الناصب فقال : " لا تناكحهم و لا تأكل ذبيحتهم و لا تسكن معهم " ( 2 ) . و اعلم أن قول المصنف : ( المعلنة بالعداوة ) تفسير للناصبية ، فإن المراد بالناصب من يعلن بالعداوة لاهل البيت عليهم السلام ، و ليس كل مخالف ناصبا . الخامس : كون الزوجة أمة لمن عنده حرة ، إلا أن تأذن الحرة لمثل ما سبق في النكاح الدائم ، فإن بادر إلى العقد من دون اذنها ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على الاجازة القولان المذكوران سابقا ، و الاصح هناك هو الاصح هنا . السادس : أن لا تكون بنت الاخ و لا بنت الاخت لمن عنده العمة أو الخالة إلا باذنهما ، فإن بادر و عقد بدون الاذن ففي البطلان أو وقوفه على اجازتهما القولان السابقان ، و الترجيح كما سبق . و لا فرق بين كون العمة و الخالة معقودا عليهما متعة أو دواما ، و كذا الامة لصدق الزوجية على كل تقدير . و اعلم أن في قول المصنف : ( و لو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا ) تسامحا ، لان البطلان لا يترتب على الفسخ إلا عند من يقول بوقوع العقد موقوفا دون من يرى بطلانه من رأس ، و كأنه أراد أنه لو فسخت إحداهن كان بطلان العقد( 1 ) الكافي 5 : 348 حديث 3 ، التهذيب 7 : 302 حديث 1260 ، الاستبصار 3 : 183 حديث 664 .(2) التهذيب 7 : 303 حديث 1264 ، الاستبصار 3 : 184 حديث 668 .