[ و على المولى مع اذنه مهر العبد و نفقة زوجته ، و له مهر أمته . ] فالقائلون بالبطلان ثم قالوا به في نكاح العبد و الامة اذا بادر أحدهما إلى العقد بنفسه بدون اذن سيده . و القائلون بوقوعه موقوفا اختلفوا هنا ، فقال بعضهم بوقوع هذا النكاح موقوفا ، فإن اجازه السيد صح ، و إلا بطل : و اختاره المصنف هنا و في المختلف ، و هو ( 1 ) الاصح ، لحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده قال : " ذلك إلى السيد إن شاء اجاز ، و إن شاء فرق بينهما " ( 2 ) . و اضطرب كلام ابن إدريس فقال في أوله ما حاصله : إن كلام الشيخ مبني على مذهبه من أن العقد لا يقف على الاجازة ، قال : و قد بينا فساد ذلك فيما مضى ، ثم حكم ببطلان العقد هنا من أصله محتاجا بأنه منهي عنه فيكون فاسدا ( 3 ) ، و كلية الكبرى ممنوعة . و قد يحتج بما ورد عن النبي صلى الله عليه و آله : " أيما مملوك تزوج بغير اذن مولاه فنكاحه باطل " ( 4 ) ، و يجاب بمنع السند أولا ، و بالجملة على انه بمنزلة الباطل ، إذ لا يترتب عليه أثره بمجرده ثانيا مجازا طلبا للجمع بينه و بين ما سبق . قوله : ( و على المولى مع اذنه مهر العبد و نفقة زوجته و له مهر أمته ) . إذا أذن المولى لعبده في النكاح صح و كان المهر في ذمة السيد ، و كذا نفقة الزوجة على أشهر الاقوال للاصحاب ، لان العبد لما لم يتصور ملكه امتنع تعلق الوجوب به ، و لما وقع النكاح صحيحا لزمه الحكم بثبوت المهر و النفقة ، و لا متعلق لهما إلا السيد و قد أذن في النكاح فيتعين وجوبهما عليه ، لان الاذن في النكاح لمن هذا حاله هامش ( 1 ) المختلف : 569 .(2) الكافي 5 : 478 حديث 3 ، الفقية 3 : 350 حديث 1675 ، التهذيب 7 : 351 حديث 1432 .(3) السرائر : 305 .(4) سنن البيهقي 7 : 127 و فيه : " عاهر " بدل " باطل " .