: مخالفة أمر الزوجة في المهر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

: مخالفة أمر الزوجة في المهر

[ نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز و إن دخل في ملك الابن ضمنا . السادس : مخالفة الامر ، فإذا قالت : زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح العقد ، و يحتمل ثبوت الخيار . ] و الزوجة في المسألة الاولى ( 1 ) . و لا ارى لهذا التخصيص وجها ، لان الغرض فساد المسمى في المسألتين ، بل ينبغي ثبوت الخيار لكل منهما في كل من المسألتين ، لانتفاء التراضي من ا لجانبين . و المختار ما قدمناه في كل من المسألتين و هو أن النكاح بالمسمى فضولي موقوف على الاجازة . قوله : ( نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز ، و إن دخل في ملك الابن ضمنا ) . هذا في قوة الاستثناء من قوله : ( لو زوجه بأكثر من مهر المثل . . ) فكأنه قال : لو زوج ابنه بأكثر من مهر المثل فسد المسمى ، إلا إذا كان صداق المسمى مال الاب فإنه لا يفسد ، لانه لا تخسير للولد حينئذ . فإن قيل : يدخل الصداق في ملك الابن ضمنا فيلزم التخسير . قلنا : لا يلزم ، لان التخسير إتلاف مال بالعقد ماليته ثابتة بغيره ، و ليس كذلك محل النزاع ، لان الصداق لم يملكه الا بن إلا بسبب العقد ، فلم يلزم إتلاف مال بالعقد لولاه لكان ثابتا للزوج . قوله : ( السادس : مخالفة الامر ، فلو قالت : زوجني بألف ، فزوجها بخمسمائة ، لم يصح العقد ، و يحتمل ثبوت الخيار ) . السبب السادس من أسباب فساد المهر مخالفة الوكيل ما عينته الزوجة فإن هامش إيضاح الفوائد 3 : 211 .

/ 445