لو ادخلت امرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأها
[ و لو أدخلت إمرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأها ، فلها المسمى على زوجها و مهر المثل على واطئها ، و ترد كل منهما على زوجها ، و لا يطأها إلا بعد العدة . و لو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل زوجته ، و بالعكس . ] قوله : ( و لو أدخلت إمرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطأها فلها المسمى على زوجها و مهر المثل على واطئها ، و ترد كل منهما على زوجها و لا يطأها إلا بعد العدة ، و لو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل زوجته و بالعكس ) . قال الشيخ في النهاية : إذا عقد الرجلان على إمرأتين ، فأدخلت إمرأة هذا على هذا و الاخرى على الآخر ثم علم بعد ذلك ، فإن كانا قد دخلا بهما كان لكل واحدة منهما الصداق ، و إن كان الولي قد تعمد ذلك اغرم الصداق . و لا يقرب كل واحد منهما إمرأته حتى تنقضي عدتها ، فإن ماتتا قبل انقضاء العدة فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما و يرثاهما الرجلان ، و إن مات الرجلان و هما في العدة فإنهما ترثانهما و لهما المسمى ( 1 ) ، هذا كلامه رحمه الله . قال ابن إدريس : الصحيح من الاقوال أن بموت أحد الزوجين اما المرأة أو الرجل يستقر جميع المهر كملا ، سواء دخل بها الرجل أم لا ( 2 ) . احتج الشيخ بما رواه جميل بن صالح عن بعض اصحاب أبي عبد الله عليه السلام : في اختين اهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت إمرأة هذا على هذا و أدخلت إمرأة هذا على هذا ، قال : " لكل منهما الصداق بالغشيان ، و إن كان وليهما يعلم ذلك اغرم الصداق و لا يقرب واحد منهما إمرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة هامش ( 1 ) النهاية : 488 .(2) السرائر : 310 .