[ و لو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه . ] منها ؟ قال : " لك منها ما دون الفرج ( 1 ) حتى يبلغ حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج " فلا دلالة فيها على المدعى بعينه . و أصالة عدم اذن المولى في الوطء معارض بأصالة الصحة في فعل المسلم ، و بأن إمكان الحل كاف في وجوب الاجتناب ، و لعموم قوله عليه السلام في المسبيات : " لا توطأ الحبالي حتى يضعن " ( 2 ) ، فمن ثم كان التحريم أقوى ، و هو اختيار شيخنا الشهيد و بعض المتأخرين . و إن كان الحمل عن وطء بسبب محترم حرم الوطء حتى تضع عند المصنف ( 3 ) و جماعة ، لعموم قوله تعالى : ( و اولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن ) ( 4 ) . .(5) و أطلق الشيخان حل وطء الامة الحامل بعد المدة ( 6 ) ، و اكتفى المفيد بأربعة أشهر و لم يقيد الحامل بشيء ( 7 ) ، و صرح أبو الصلاح بالتحريم قبل أربعة أشهر و أطلق الحامل ( 8 ) ، و ذهب ابن إدريس إلى كراهة الوطء قبلا ، سواء كان الوطء قبل الاربعة أو بعدها ( 9 ) ، محتجا بالاصل ، و بعموم قوله تعالى : ( أو ما ملكت ايمانهم ) ( 10 ) . قوله : ( و لو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه ) . هامش ( 1 ) الكافي 5 : 475 حديث 2 ، 8 : 177 حديث 622 .(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 63 . حديث 671 ، سنن البيهقي 7 : 449 .(3) المختف : 572 .(4) الطلاق : 4 .(5) في النسخة الحجرية : و لما رواه كذا بياض ، و في نسخة " ش " : و لما رواه ، و لم يرد في نسخة " ض " أي شيء .(6) النهاية : 496 .(7) المقنعة : 85 .(8) الكافي في الفقة : 300 .(9) السرائر : 351 .(10) النساء : 3 .