[ و الامة على الحرة إلا باذنها ، فيقف أو يبطل على خلاف . و بنت الاخ أو الاخت على العمة أو الخالة إلا مع اذنهما ، فيقف أو يبطل . و لو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا . ] و الامة على الحرة إلا باذنها ، فيقف أو يبطل على خلاف ، و بنت الاخ أو الاخت على العمة و الخالة إلا مع اذنهما فيقف أو يبطل ، و لو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا ) . يشترط في كل من المتعاقدين في النكاح المنقطع شروط ، فبدونها لا يعتد بالنكاح : الاول : يجب كونهما كاملين ، بمعنى أنه لابد من ذلك ، فلو انتفى وصف الكمال عنهما أو عن أحدهما لم يعتد بالعقد الواقع بينهما ، بل كان باطلا ، سواء كان العاقد الزوجين أو وليهما أو وكيلهما . و يتحقق الكمال بالعقل و البلوغ و الحرية و الرشد ، و قد مر تحقيق ذلك كله مستوفا في النكاح الدائم ، فلا حاجة إلى إعادته . الثاني : اسلام الزوجة أو كونها كتابية ، لكن هذا إنما يشترط إذا كان الزوج مسلما ، أما الكافر فإنه لا يمنع من العقد على الوثنية متعة و لا دواما و إن كان ذميا ، و لو اسلما بعد العقد فهو بحاله ، و قد سبق فتوى المصنف في البحث عن أحكام الكفر بجواز المتعة بالكتابية و المجوسية و منع الدوام ، و ظاهر عبارته هنا يقتضي منع المتعة بالمجوسية حيث اشترط اسلام الزوجة أو كونها كتابية ، و كأنه اعتمد على ما بينه هناك فتسامح هنا . و اعلم أن المتبادر من قوله : ( فيمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرمات ) وجوب ذلك عليه ، مع احتمال أن يريد به الجواز ، و كذا عبر معظم الاصحاب . و على كل من التقديرين اشكال : أما على تقدير إرادة الوجوب ، فلان أهل الذمة لا يجوز التعرض إليهم فيما يعتقدون حله من المحرمات و المنكرات ما لم يتظاهروا