[ و لو تزوج الحر الامة من اذن مالكها ، و وطأها قبل الرضي عالما بالتحريم فهو زان و عليه الحد ، و في المهر مع علمها اشكال ينشأ : من أنها زانية ، و من ملكية البضع للمولى . ] و لا يخفى أن دلائل الثاني أقوى ، و الاول هو المشهور بين الاصحاب . قوله : ( و لو تزوج الحر من اذن مالكها و وطأ قبل الرضي عالما بالتحريم فهو زان و عليه الحد ، و في المهر مع علمها اشكال ينشأ : من أنها زانية ، و من ملكية البضع للمولى ) . أي : لو تزوج الحر الامة - بدليل السياق - بدون اذن مالكها ، و هو عالم بكونها أمة ، بدليل قوله : ( عالما بالتحريم ) ثم وطأ قبل صدور الرضي من المولى عالما بتحريم ذلك فهو زان قطعا ، لصدق حد الزاني عليه ، و يجب عليه الحد بحسب حاله . و في وجوب المهر إذا كانت هي أيضا عالمة بالتحريم اشكال ينشأ : من أنها زانية ، و لا مهر للزانية لقوله صلى الله عليه و آله : " لا مهر لبغي " ( 1 ) ، و النفي للثبوت و الاستحقاق ، و هو للعموم لوقوع النكرة في سياق النفي . و من أن البضع حق للمولى و ملكه ، فلا يؤثر علمها و رضاها في سقوط حقه . و لقائل أن يقول : إن البضع و ان كان حق المولى إلا أنه ليس على نهج الاموال ، ليكون مطلق الانتفاع به موجبا للعوض ، و إنما يستحق العوض به على وجه مخصوص ، فإنه لو تراضي الواطي و المولى على عوض الوطء من دون عقد شرعي لم يستحق شيئا . و لو قبل أحد مملوكة الغير أو لمسها أو استمتع بها بما دون الوطء لم يكن له عوض مال ، بخلاف ما لو استخدمها أي أنواع الخدمة كان ، و السر في ذلك أن في الوطء شائبة التعبد ، فلا يباح إلا على الوجه المعين ، و لا يكفي فيه مطلق التراضي ، هامش ( 1 ) صحيح البخاري 9 : 89 ، سنن البيهقي ، 6 : 6 .