ه : لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد
[ ه : لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر ] أحدهما : و هو الظاهر من عبارة المصنف حيث أطلق وجوب العشر ، لانه لو انفصل رقيقا بالجناية لوجب على الجاني عشر قيمة الام ، فإذا فوت ذلك غرمه لمستحقه من السيد و الام ، كما أنه يستحق قيمته عند انفصاله حيا و إن زادت على الدية . و الثاني : إنه ليس له إلا قدر دية الجنين الحر ، لان سبب غرامة الميت هو الجناية الموجبة لدية جنين الحر ، فلا يزيد الفرع على أصله فيكون الواجب أقل الامرين . و هذا بناء على إمكان زيادة دية جنين الامة على جنين الحرة أو وجوب العشر ، و تحقيقه في بابه هذا إذا كان الجاني أجنبيا ، فإن كان هو المغرور لزمه دية جنين حر و لا يرثها ، لانه قاتل بل يكون لمن يليه في الاستحقاق و هو الاقرب اليه ، فإن لم يكن غيره فهي للامام عليه السلام و عليه عشر القيمة كما أطلقه المصنف ، أو أقل الامرين منه و من دية جنين الحر على ما سبق . و على ما اختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) و المصنف في التحرير ( 2 ) من عدم وجوب شيء سوى دية الجنين الحر لا يجب العشر ، فإن أوجبناه فهو للسيد إن قلنا أرش الجناية على ولد المكاتبة للسيد ، و إلى ذلك اشار المصنف بقوله : ( و على المغرور للسيد عشر قيمة أمة ان قلنا إن الارش له ) . و مراده بذلك وجوب العشر في الصورتين المذكورتين ، و هما إلقاء الجنين بضرب الاجنبي لها ، و إلقاؤه بضرب الزوج ، و سكت عما إذا لم نقل بأن الارش للسيد استغناء بقوله فيما تقدم : ( و يتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة ) . قوله : ( لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 257 .(2) التحرير 2 : 30 .