اذا عقد لشهادة اثنين لها بالحرية وأولدها، ثم تبين رقها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا عقد لشهادة اثنين لها بالحرية وأولدها، ثم تبين رقها

[ و إذا عقد لشهادة اثنين لها بالحرية و أولدها ، فعليهما ما أتلفاه عليه من مهر و قيمة الولد لتزويرهما ، و في تضمينهاما ما زاد عن مهر المثل اشكال . ] قوله : ( و إذا عقد بشهادة اثنين لها بالحرية فاولدها ، فعليهما ما أتلفاه عليه من مهر و قيمة الولد لتزويرهما ، و في تضمينهما ما زاد عن مهر المثل اشكال ) . أي : إذا عقد الامة بشهادة اثنين بكونها حرة ، ثم تبين رقها و قد دخل بها و أولدها ، فلا شك في تضمينهما ما أتلفاه عليه بشهادتهما ، و ذلك هو المهر و قيمة الولد ، لانهما غراه بشهادتهما فدخل على أن الولد له بغير ضمان شيء و أن النكاح صحيح ، فلما ظهر الخلاف و تبين تزويرهما كان له الرجوع عليهما ، لان المغرور يرجع على من غره . و قد تقدم في كلام المصنف في أول باب نكاح الاماء أن الواجب على العاقد هو المسمى ، و لا ريب أنه قد يزيد على مهر المثل و قد ينقص عنه ، فإن لم يزد فلا شبهة في الرجوع بما اغترم ، و إن زاد فلا شبهة أيضا في الرجوع بقدر مهر المثل . و أما الزائد فإن في الرجوع به اشكالا ينشأ : من أنهما غراه في ذلك بشهادتهما له ابالحرية ، إذ لولاها لما اصدقها ذلك القدر ، و المغرور يرجع على من غره . و من أن ا صداقها الزيادة إنما كان باختياره ، فإن شهادتهما بالحرية لا توجب اصداق الزائد على مهر أمثالها ، فكان الزوج مستقلا بإتلاف الزائد حيث انه متبرع ببذله ، إذ ليس في مقابله شيء باعتقاده . و مثله ما لو شهدا بمال لزيد فاشتراه آخر بزائد عن القيمة السوقية ، ثم تبين تزويرهما و تعذر استرجاع الثمن ، فإن في تغريم الشاهدين الزائد عن القيمة اشكالا . و لقائل أن يقول : إن أريد بالتغرير الموجب لاستحقاق الرجوع ما يكون سببا في الغرم في الجملة ، فمعلوم أن الشهادة بالحرية هي الباعث على العقد ، و لها دخل في

/ 445